شرح
هذا ولو اشترط الوفاء من تمرها ، فإن رجع إلى تقييد الثمن به رجع إلى كون الثمن منها .
وإن رجع إلى كونه شرطاً زائداً في المعاملة مع إطلاق الثمن ، فلا يلزم المحذور المذكور ، ويتجه صحته .
إلا أن يكون الحكم مخالفاً للقاعدة ومستثنى منها ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو غير صورة الشرط المذكور ، لانصراف الموثق عنه .
فلاحظ .
والله سبحانه وتعالى العالم .