إشكال ( 1 ) .
وأشكل منه ما لو لم يكن له مقصد إلا الأكل ( 2 ) .
وكذا إذا كان للبستان جدار أو حائط ( 3 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
بل لابد من وقوعها في طريق المقصد ، كما يظهر من بعض شراح كلامهما ، فيخرج عما نحن فيه .
نعم في شرح القواعد لكاشف الغطاء اعتبار عدم القصد لخصوص تلك الثمرة ولو في أثناء الطريق .
وقد يظهر في المطلوب .
لكنه خروج عن إطلاق النصوص والفتاوى المتضمنة لعنوان المرور من دون وجه .
ومجرد خروجه مع القصد المذكور عن المتيقن من دليل الجواز لو تم لا يكفي في المنع منه بعد الإطلاق المذكور ، كما في الجواهر .
ومن ثم كان ما ذكره سيدنا المصنف ( قده ) هو المتعين .
( 1 ) بل يظهر من الرياض المنع منه .
لكن لم يتضح الوجه فيه بعد إطلاق النص والفتوى ، لصدق المرور بلا إشكال .
( 2 ) إن كان المراد به كون الوصول للثمرة تمام المقصد ، بحيث ينتهي السير عندها ، فالمتعين المنع من جواز الأكل ، كما سبق .
وإن كان المراد به كون الغرض من قصد ما بعد الثمرة هو استحلال الثمرة وأكلها ، من دون أن يكون له غرض آخر في الوصول للمكان المذكور ، فقد يتجه الإشكال في جواز الأكل بانصراف المرور في النصوص والفتاوى إلى ما إذا تعلق له غرض بالوصول للمنتهى ، ويكون تحليل الأكل من سنخ الفائدة المترتبة على ذلك ، لا أن تكون هي تمام المطلوب .
( 3 ) إن كان السياج مانعاً من الوصول إلى الثمرة ، بحيث يتوقف الوصول إليها على اختراقه فالاختراق المذكور يحرم في نفسه لحرمة الدخول في أرض الغير إذا كانت محجوبة غير مكشوفة .
فلو عصى ودخل حتى مرّ بالثمرة لم يبعد حرمة الأكل ، لانصراف المرور في النصوص والفتاوى عن المرور العدواني المنهي عنه .