أو الأغصان أو الشجر ( 1 ) أو غيرها ( 2 ) .
والظاهر جواز الأكل وإن كان قاصداً له من أول الأمر ( 3 ) .
نعم لو كان لمقصده طريقان فرجح العبور من الطريق الذي يمر بالشجر لأجل الأكل ففي جواز الأكل حينئذ
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ومن هنا يتعين حمل الإفساد في النص والفتوى على المعنيين الأولين .
ودعوى : أن وضوح التحريم فيهما لا يناسب التنبيه عليه في النص والفتوى .
مدفوعة بأنه قد يكون سبب التنبيه تعارف تسامح المارة من عامة الناس فيهما .
نعم قد يدعى انصراف الأكل المرخص فيه للقليل الذي يتعارف من الإنسان حال مروره سداً للحاجة أو الشهوة ، دون الإكثار والتملي .
وهو لو تم يقتضي تحريم الإكثار حتى لو لم يتحقق به الإفساد بالمعنى المتقدم .
فلاحظ .
( 1 ) كما ذكره في الجملة غير واحد .
ولا ينبغي الإشكال فيه بالنظر للعمومات ، سواء كان الإفساد ملازماً للأكل أم لم يكن .
ومجرد جواز الأكل في الأول لا يستلزم جواز الإفساد بعد أن لم يكن ملازماً له نوعاً ، ليستفاد من دليل جواز الأكل جوازه تبعاً ، نظير ما سبق في إفساد نفس الثمرة .
( 2 ) كالسياج ، لما سبق من العمومات .
وتقدم عند الكلام في إفساد الثمرة قرب إرادته من صحيح مسعدة بن زياد .
( 3 ) كما يظهر من الجواهر .
وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى .
قال في مفتاح الكرامة : « ثم إن اشتراط عدم القصد مما لا ريب فيه .
وإن ترك التصريح به جماعة من القدماء فهو مستفاد من تعبيرهم بالمرور ، ومقطوع به من كلام غيرهم ومن النصوص المبيحة .
. . » . هذا والكلام .
. تارة : في اعتبار عدم كون تمام المقصود بقطع المسافة هو الوصول للثمرة من دون أن يكون هناك مقصود آخر وراءها .
وأخرى : في أنه بعد الفراغ عن ذلك فهل يعتبر عدم القصد قبل المرور على