تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
عنه ( عليه السلام ) : « قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ، ولا يفسد . قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة . . . » « 1 » ، وغيرها « 2 » . وحكى في المسالك عن المرتضى في المسائل الصيداوية المنع . لكن في كشف اللثام أنه احتاط فيها . وهو المناسب لما في مفتاح الكرامة من أن المنقول من عبارتها قوله : « الأحوط والأولى أن لا يأكل » . وكيف كان فقد قرب المنع في متاجر المختلف والتنقيح وجامع المقاصد ، وحكي عن حواشي المحقق الثاني الثلاثة وعن الفاضل الميسي . وقد يظهر الميل إليه من الروضة . كما يظهر من الإرشاد وأطعمة المختلف والتحرير والدروس ومحكي التلخيص التردد فيه . وفي الإيضاح بعد أن أشار إلى وجه الجواز قال : « والأولى عصمة مال المسلم » . وقد يستدل للمنع بعموم حرمة مال المسلم ، وصحيح علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه [ صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له . وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئاً » « 3 » . وصحيح مروك عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قلت له : رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة . قال : لا . قلت : أي شيء سنبلة ؟ ! قال : لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء » « 4 » . وما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 8 من أبواب بيع الثمار حديث : 12 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 6 باب : 17 من أبواب زكاة الغلات . وج : 13 باب : 8 من أبواب بيع الثمار ، وج : 18 باب : 23 من أبواب حد السرقة . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 8 من أبواب بيع الثمار حديث : 7 ، 6 .