الكلام في كيفية بيع المشرك بين اثنين
الحكم فيما يخرط ، كورق الحناء والتوت ، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين ، فيتقبلها بذلك المقدار ( 2 ) .
فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلًا جاز أن يتقبلها
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) الكلام فيه كما في سابقه .
ويستفاد الحكم فيه من معتبر ميسرة المتقدم هناك وموثق سماعة المتقدم عند الكلام في بيع الخضر .
( 2 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ، ونفى في مفتاح الكرامة الخلاف فيه إلا من الحلي في السرائر .
للنصوص الكثيرة ، كصحيح يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك .
قال : نعم لا بأس به » « 1 » .
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل .
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم » « 2 » .
وقريب منهما صحيح محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن « 3 » ( عليه السلام ) .
إلا أنه تضمن اعتبار بلوغ الثمر .
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوارد في المزارعة والمتضمن مزارعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) يهود خيبر ، وفيه : « فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 14 من أبواب المزارعة حديث : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 .