تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

الكلام في كيفية بيع المشرك بين اثنين

الحكم فيما يخرط ، كورق الحناء والتوت ، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين ، فيتقبلها بذلك المقدار ( 2 ) . فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلًا جاز أن يتقبلها
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) الكلام فيه كما في سابقه . ويستفاد الحكم فيه من معتبر ميسرة المتقدم هناك وموثق سماعة المتقدم عند الكلام في بيع الخضر . ( 2 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ، ونفى في مفتاح الكرامة الخلاف فيه إلا من الحلي في السرائر . للنصوص الكثيرة ، كصحيح يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك . قال : نعم لا بأس به » « 1 » . وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل . قال : نعم . قلت : أرأيت إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم » « 2 » . وقريب منهما صحيح محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن « 3 » ( عليه السلام ) . إلا أنه تضمن اعتبار بلوغ الثمر . وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوارد في المزارعة والمتضمن مزارعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) يهود خيبر ، وفيه : « فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 14 من أبواب المزارعة حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 .