مع المشاهدة ( 1 ) لقطة واحدة أو لقطات ( 2 ) .
والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع ( 3 ) .
ولو كانت الخضرة مستورة - كالشلجم والجزر ونحوهما - لم يجز بيعها ( 4 ) .
شرح
-
اعتبار ما زاد على الظهور من تغير لون أو طعم أو غيرهما ، وفي الدروس والروضة ومحكي شرح الإرشاد للكركي وغيرها بعدم اعتبار تناهي العظم فيها .
( 1 ) بناءً على ما تقدم منهم من اعتبار العلم بالعوضين ، نظير ما سبق في المسألة الرابعة عشرة .
اللهم إلا أن يرفع اليد عنه في خصوص المقام بما تضمن الاكتفاء في جواز المعدوم من الثمرة بالضميمة ، وأنه يكفي العلم بسلامة بعض المبيع ، حيث يناسب ذلك عدم اعتبار المشاهدة لتمام الموجود ، بل يكفي العلم بوجود شيء صالح للبيع .
ويأتي عند الكلام في بيع المستور كالجزر ما ينفع في المقام .
فلاحظ .
( 2 ) كما صرح به الأصحاب بنحو يظهر منهم التسالم عليه .
ويقتضيه ما تقدم من القاعدة .
مضافاً إلى النصوص المتقدمة الواردة في بيع الثمرة مع الضميمة ، وموثق سماعة المتقدم المتضمن بيع ورق الشجر خرطات ، وقريب منه غيره ، حيث لا يبعد استفادة العموم منها بإلغاء خصوصية مواردها .
( 3 ) والظاهر أنه المراد من العرف في الدروس والروضتين والمسالك وغيرها .
والوجه فيه ظاهر .
نعم لابد من التفات المتبايعين لمقتضى العرف المذكور ولو ارتكازاً .
وإلا تعين بطلان البيع إذا اختلف قصدهما ، لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول .
كما أنه إذا اتفقا على ضابط آخر تعين العمل عليه .
( 4 ) قال في التذكرة : « إذا كان المقصود مستوراً في الأرض لم يجز بيعه إلا بعد قلعه ، كالجزر والثوم والبصل .
. . للجهالة لانتفاء المشاهدة والوصف » .
وقريب منه في القواعد والتحرير ، بل حكاه في الدروس عن جماعة .
لكن حكى فيه عن ابن الجنيد الجواز ، واختاره تحكيماً للعرف .
ولم يتضح