أبقاه فنمى حتى سنبل فالوجه اشتراك البائع والمشتري فيه ( 1 ) .
وفي كونهما على السوية إشكال ( 2 ) ، والأحوط التصالح ( 3 ) .
وكذا الحال لو اشترى نخلًا ، لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع ، فلم يقلعه ونمى كان النماء للمشتري لا غير ( 4 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كما في التذكرة وغيره .
لأنه عرفاً نماء المجموع المركب من الأصول المملوكة للبائع والزرع المملوك للمشتري .
( 2 ) لعدم وضوح مقدار تأثير كل من الأصول والقصيل في حصول السنبل .
وعدم إطلاق لدليل الشراكة هنا ، ليحمل على التساوي .
( 3 ) كما جزم به في التذكرة .
وهو المتعين بعد ما سبق ، لعدم وضوح حلّ آخر للإشكال الحاصل في المقام .
( 4 ) كما في المقنع والنهاية والسرائر والتذكرة وعن ابني الجنيد والبراج ، وغيرهم .
ونفى الخلاف فيه في السرائر ، كما نفى الريب فيه في الجواهر .
واستدل له بمعتبر هارون بن حمزة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع ، فيغيب الرجل ، فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل .
فقال : له الحمل يصنع به ما شاء .
إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه » « 1 » .
وقريب منه معتبره الآخر ، إلا أن فيه : « هو له ، إلا أن يكون صاحب النخل ساقاه وقام عليه » « 2 » .
كذا في الوسائل عن التهذيب .
لكن في الطبعة الحديثة من التهذيب : « هو له ، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه » « 3 » .
ورواه هكذا في التذكرة والمختلف .
ولا مجال للاستدلال عليه بالقاعدة بدعوى : أن الحمل نماء النخل الذي اشتراه ،
-
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 9 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 ، 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج : 7 ص : 90 .