وعليه أجرة الأرض ( 1 ) .
وإن فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضاً ( 2 ) ، وعليه أجرة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
نعم في الجواهر أن ظاهر الأصحاب عدم الخيار مع اشتراط القطع صريحاً ، مع أنه أولى بالخيار من المقام .
لكن لو تم ظهور كلامهم في ذلك فلا مجال للخروج به عما تقتضيه القاعدة .
ودعوى : ظهور بعض النصوص في عدم الخيار ، لعدم التنبيه فيها له .
ممنوعة .
إذ ليس في النصوص ما تضمن حكم اشتراط القصل .
وحديث سماعة إنما ورد في فرض كون القصل مقتضى إطلاق العقد ، وهو ناظر لحكم النماء مع المخالفة ، وأنه يصير للمشتري ، لا لبيان تمام الوظيفة عند المخالفة ، ليكون عدم التنبيه فيه للخيار موجباً لظهوره في عدمه .
فتأمل .
( 1 ) لم يتضح الوجه في ذلك إذ الإبقاء إن كان مستحقاً بالشرط أو تعبداً من أجل النصوص المتقدمة فلا وجه لضمان الأجرة .
ولا سيما مع عدم التنبيه لذلك في النصوص ، وهو مما يحتاج للتنبيه .
وإنما يتجه ثبوت الأجرة مع جواز الإبقاء فيما إذا كان إشغال الأرض غير مستحق على صاحبها من دون أن يكون المشغل لها معتدياً ، كما تقدم في خيار الغبن من فرض إشغال الأرض المبيعة قبل الفسخ .
وكذا إذا زرع الأجنبي الأرض باعتقاد استحقاقه لذلك ، ونحوهما .
نعم لو ابتنى اشتراط الإبقاء على إبقائه بأجرة لا مجاناً تعين استحقاق الأجرة .
لكنه محتاج إلى عناية خاصة .
ولا يبعد خروجه عن مفروض كلام سيدنا المصنف ( قده ) .
( 2 ) كما في التذكرة والقواعد والدروس .
وكأنه لأنه نماء ملكه .
لكن من الظاهر أن إبقاء الأرض مشغولة بالأصول بحيث تصلح للاستنماء مخالف لظهور اتفاق