تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وعليه أجرة الأرض ( 1 ) . وإن فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضاً ( 2 ) ، وعليه أجرة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - نعم في الجواهر أن ظاهر الأصحاب عدم الخيار مع اشتراط القطع صريحاً ، مع أنه أولى بالخيار من المقام . لكن لو تم ظهور كلامهم في ذلك فلا مجال للخروج به عما تقتضيه القاعدة . ودعوى : ظهور بعض النصوص في عدم الخيار ، لعدم التنبيه فيها له . ممنوعة . إذ ليس في النصوص ما تضمن حكم اشتراط القصل . وحديث سماعة إنما ورد في فرض كون القصل مقتضى إطلاق العقد ، وهو ناظر لحكم النماء مع المخالفة ، وأنه يصير للمشتري ، لا لبيان تمام الوظيفة عند المخالفة ، ليكون عدم التنبيه فيه للخيار موجباً لظهوره في عدمه . فتأمل . ( 1 ) لم يتضح الوجه في ذلك إذ الإبقاء إن كان مستحقاً بالشرط أو تعبداً من أجل النصوص المتقدمة فلا وجه لضمان الأجرة . ولا سيما مع عدم التنبيه لذلك في النصوص ، وهو مما يحتاج للتنبيه . وإنما يتجه ثبوت الأجرة مع جواز الإبقاء فيما إذا كان إشغال الأرض غير مستحق على صاحبها من دون أن يكون المشغل لها معتدياً ، كما تقدم في خيار الغبن من فرض إشغال الأرض المبيعة قبل الفسخ . وكذا إذا زرع الأجنبي الأرض باعتقاد استحقاقه لذلك ، ونحوهما . نعم لو ابتنى اشتراط الإبقاء على إبقائه بأجرة لا مجاناً تعين استحقاق الأجرة . لكنه محتاج إلى عناية خاصة . ولا يبعد خروجه عن مفروض كلام سيدنا المصنف ( قده ) . ( 2 ) كما في التذكرة والقواعد والدروس . وكأنه لأنه نماء ملكه . لكن من الظاهر أن إبقاء الأرض مشغولة بالأصول بحيث تصلح للاستنماء مخالف لظهور اتفاق