ويجوز بيعه لا مع أصله ، بل قصيلًا ( 1 ) إذا كان قد بلغ أو أن قصله ، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلًا ( 2 ) أو قبل ذلك ( 3 ) .
فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع ( 4 ) ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه ( 5 ) .
وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ( 6 ) .
فلو
شرح
-
( 1 ) كما في التذكرة والقواعد والدروس وغيرها .
لعمومات النفوذ والصحة .
والمراد به كون المبيع هو الزرع الظاهر دون أصله .
( 2 ) يعني : باع الزرع قبل أن يصير قصيلًا على أن يبقى حتى يصير قصيلًا ثم يقصله ، من دون أن تكون الأصول داخلة في المبيع .
( 3 ) يعني : على أن له قطعه قبل أن يصير قصيلًا ، إما تنازلًا عن شرطه وإبقاءه حتى يصير قصيلًا ، أو لأن المشترط حين البيع هو قطعه قبل أن يصير قصيلًا .
( 4 ) كما في التذكرة والقواعد والدروس وغيرها .
لأنه نماء الأصول المفروض بقاؤها في ملكه .
( 5 ) كما في النهاية والشرائع والنافع مع ما سبق منها من إطلاق وجوب القطع على المشتري والسرائر وغيرها .
لكن المتيقن من ذلك ما إذا كان المشتري معتدياً في عدم قطعه والخروج عن مقتضى الشرط ، كما أشرنا إليه آنفاً في فرض شراء الأصول وعدم قلعها .
أما إذا لم يكن معتدياً فلابد من استئذانه ، فإن تعذر تعين استئذان الحاكم الشرعي وملاحظة مصلحة المشتري لئلا يضر به القطع ، لعدم المصرف له .
ومع تزاحم الضررين يجري ما سبق في المسألة الثلاثين من الفصل الرابع في الخيارات .
( 6 ) كما في الشرائع والدروس .
وعليه اقتصر في التذكرة ، ولم يذكر أن للبائع القطع .
لنظير ما سبق في فرض شراء الأصول وعدم قلعها .
ولم يتضح وجه الفرق بين الموردين بنحو يكون منشأ لتوقف سيدنا المصنف ( قده ) هناك وجزمه باستحقاق الأجرة هنا .