تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ويجوز بيعه لا مع أصله ، بل قصيلًا ( 1 ) إذا كان قد بلغ أو أن قصله ، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلًا ( 2 ) أو قبل ذلك ( 3 ) . فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع ( 4 ) ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه ( 5 ) . وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ( 6 ) . فلو
شرح
- ( 1 ) كما في التذكرة والقواعد والدروس وغيرها . لعمومات النفوذ والصحة . والمراد به كون المبيع هو الزرع الظاهر دون أصله . ( 2 ) يعني : باع الزرع قبل أن يصير قصيلًا على أن يبقى حتى يصير قصيلًا ثم يقصله ، من دون أن تكون الأصول داخلة في المبيع . ( 3 ) يعني : على أن له قطعه قبل أن يصير قصيلًا ، إما تنازلًا عن شرطه وإبقاءه حتى يصير قصيلًا ، أو لأن المشترط حين البيع هو قطعه قبل أن يصير قصيلًا . ( 4 ) كما في التذكرة والقواعد والدروس وغيرها . لأنه نماء الأصول المفروض بقاؤها في ملكه . ( 5 ) كما في النهاية والشرائع والنافع مع ما سبق منها من إطلاق وجوب القطع على المشتري والسرائر وغيرها . لكن المتيقن من ذلك ما إذا كان المشتري معتدياً في عدم قطعه والخروج عن مقتضى الشرط ، كما أشرنا إليه آنفاً في فرض شراء الأصول وعدم قلعها . أما إذا لم يكن معتدياً فلابد من استئذانه ، فإن تعذر تعين استئذان الحاكم الشرعي وملاحظة مصلحة المشتري لئلا يضر به القطع ، لعدم المصرف له . ومع تزاحم الضررين يجري ما سبق في المسألة الثلاثين من الفصل الرابع في الخيارات . ( 6 ) كما في الشرائع والدروس . وعليه اقتصر في التذكرة ، ولم يذكر أن للبائع القطع . لنظير ما سبق في فرض شراء الأصول وعدم قلعها . ولم يتضح وجه الفرق بين الموردين بنحو يكون منشأ لتوقف سيدنا المصنف ( قده ) هناك وجزمه باستحقاق الأجرة هنا .