عليه .
كما يجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ( 1 ) .
أما بعد ظهوره فيجوز
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الحب ، ولا يعم شراؤه قبل ذلك .
اللهم إلا أن يقال : ظاهر الحديث شراء نفس الحشيش ، حيث صرح بذلك في السؤال والجواب ، ولا سيما مع التصريح بأن له أن يعفيه الذي يراد به جزّه وهو حشيش ، إذ هو كالصريح في ملكية المشتري للحشيش قبل ظهور الزرع فيه .
فيتعين حمل الشرط فيه على كون المراد هو شراء الحشيش بنحو له إبقاؤه حتى يسنبل وينتج الحب ، فالحب غير الموجود حين البيع ليس هو تمام المبيع ، كما هو محل الكلام ، بل ناتج المبيع الموجود فعلًا وهو الحشيش .
فلاحظ .
وكيف كان فمما سبق يظهر ضعف الاستدلال لحرمة شراء البذر بلزوم الغرر ، كما في الجواهر .
نعم قد يستدل لحرمة شرائه البذر والزرع قبل ظهوره على وجه الأرض بمعتبر المعلى بن خنيس : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الزرع ؟ قال : إذا كان قدر شبر » « 1 » .
لكن لا مجال للبناء على اشتراط بلوغ الحد المذكور بعد إطلاق النصوص الكثيرة بجواز شراء الزرع وظهور جري الأصحاب عليها من دون تقيد بهذا الحد ، حيث يتعين حمله على الاستحباب أو غيره مما لا ينافي الإطلاق المذكور ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر .
فلم يبق في المقام إلا ظهور الإجماع الذي يصعب التعويل عليه في الثمرة قبل ظهورها كما سبق فضلًا عن المقام .
ولعله لذا كان ظاهر بعض مشايخنا ( قده ) التوقف في المسألة .
فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر : « وفي الصلح وجه ، كالوجه لو شراه تبعاً للأرض » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 .