تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

الكلام في بيع الثمرة مع الأصول

معرفته ( 1 ) تخمين الفائت ( 2 ) بالثلث أو الربع مثلًا ، ثم تنسب الأرطال ( 3 ) إلى المجموع ، ويسقط منها بالنسبة . فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث ، وإن كان الربع يسقط الربع ، وهكذا . ( مسألة 11 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها ( 4 ) ، كالأمتعة والحيوان والطعام ، وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره
شرح
- رجع عملًا للتوزيع ، إلا أنه يحتمل بطلانه ، للغوية الاستثناء من التالف . وهو مع عدم خلوه عن الإشكال غير ما نسبه له في الجواهر ، وأجنبي عن المقام . ومثله دعوى : أن ذلك لا يناسب كلماتهم في المقام . إذ هي لو تمت لا تنفع في الخروج عما عليه العرف ، وأكده الصحيحان ، لعدم بلوغ ذلك منهم حدّ الإجماع التعبدي الصالح للاستدلال ، بل من القريب جداً ابتناؤه على الاجتهاد غفلة عما عليه العرف . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم . ( 1 ) يعني : في الصورة الثالثة . أما في الثانية فالمتعين استحقاق البائع مقدار الجزء المشاع من الثمرة السالمة ، كما هو ظاهر . ( 2 ) يعني : مع اتفاق الطرفين ولو بعد الرجوع لأهل الخبرة ، الذي هو نحو من الصلح بينهما . ومع التشاح والتنازع لابد من رفع الأمر للحاكم الشرعي . والظاهر أن الأصل مع البائع ، لتبعية الثمرة للأصول في الملكية ، فيقتصر في الخروج عنها على المتيقن بسبب البيع . ( 3 ) يعني : إذا كان المستثنى محدداً بالرطل . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في مفتاح الكرامة والجواهر . لعمومات الصحة والنفوذ . ولا فرق بين أن يبيعه بطعام من جنسه وأن يبيعه بغيره ، لعدم لزوم الربا بعد كون الثمر على الشجر ليس من المكيل ولا من الموزون ، كما تقدم نظيره في المسألة الثامنة والتاسعة من الفصل التاسع في الربا .