الكلام في بيع الثمرة مع الأصول
معرفته ( 1 ) تخمين الفائت ( 2 ) بالثلث أو الربع مثلًا ، ثم تنسب الأرطال ( 3 ) إلى المجموع ، ويسقط منها بالنسبة .
فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث ، وإن كان الربع يسقط الربع ، وهكذا .
( مسألة 11 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها ( 4 ) ، كالأمتعة والحيوان والطعام ، وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره
شرح
-
رجع عملًا للتوزيع ، إلا أنه يحتمل بطلانه ، للغوية الاستثناء من التالف .
وهو مع عدم خلوه عن الإشكال غير ما نسبه له في الجواهر ، وأجنبي عن المقام .
ومثله دعوى : أن ذلك لا يناسب كلماتهم في المقام .
إذ هي لو تمت لا تنفع في الخروج عما عليه العرف ، وأكده الصحيحان ، لعدم بلوغ ذلك منهم حدّ الإجماع التعبدي الصالح للاستدلال ، بل من القريب جداً ابتناؤه على الاجتهاد غفلة عما عليه العرف .
فلاحظ .
والله سبحانه وتعالى العالم .
( 1 ) يعني : في الصورة الثالثة .
أما في الثانية فالمتعين استحقاق البائع مقدار الجزء المشاع من الثمرة السالمة ، كما هو ظاهر .
( 2 ) يعني : مع اتفاق الطرفين ولو بعد الرجوع لأهل الخبرة ، الذي هو نحو من الصلح بينهما .
ومع التشاح والتنازع لابد من رفع الأمر للحاكم الشرعي .
والظاهر أن الأصل مع البائع ، لتبعية الثمرة للأصول في الملكية ، فيقتصر في الخروج عنها على المتيقن بسبب البيع .
( 3 ) يعني : إذا كان المستثنى محدداً بالرطل .
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في مفتاح الكرامة والجواهر .
لعمومات الصحة والنفوذ .
ولا فرق بين أن يبيعه بطعام من جنسه وأن يبيعه بغيره ، لعدم لزوم الربا بعد كون الثمر على الشجر ليس من المكيل ولا من الموزون ، كما تقدم نظيره في المسألة الثامنة والتاسعة من الفصل التاسع في الربا .