الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ( 1 ) .
وطريق
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الحصة المشاعة أحوط .
وعلله في المبسوط بأن في الأول خلافاً .
وفي المختلف نسب الخلاف لأبي الصلاح .
لكن عن الكافي لأبي الصلاح الحكم بالجواز .
وكيف كان فلا يتضح الوجه في المنع إلا ما عن بعض العامة مما لا مجال للخروج به عما تقتضيه الأدلة الشرعية العامة والخاصة المتقدم التعرض لها .
( 1 ) كما في المقنعة والنهاية والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس واللمعتين وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً بينهم » .
ومقتضى إطلاق بعض من تقدم جريان ذلك حتى في الصورة الأولى .
ومن البعيد جداً بناؤهم على ذلك ، لتميز المبيع عن المستثنى خارجاً ، فلا منشأ لتحميل التلف من أحدهما على الآخر ، ولذا قد يظهر من المسالك والجواهر حمل المراد من الإطلاق المذكور على الصورتين الأخيرتين لا غير .
هذا ولا ينبغي الإشكال في التوزيع في الصورة الثانية ، لأن الظاهر ابتناء استثناء الجزء المشاع عرفاً على اشتراك الجزئين المشاعين في السلامة والتلف وغيرهما من الطوارئ .
على أن من القريب كون الاستثناء في المقام إنما هو من الثمرة الناضجة الصالحة للاستعمال ، لأنها مورد غرض المستثني ، كما يأتي في الصورة الثالثة .
أما في الصورة الثالثة فقد يظهر منهم ابتناء التوزيع على حمل المستثنى على الإشاعة ، وأنه راجع إلى استثناء جزء مشاع من الثمرة نسبته لمجموعها بقدر نسبة الأرطال لمجموع الثمرة في واقعها لو سلمت ، كالربع أو السدس أو العشر أو غيرها ، فيتعين جريان حكم الإشاعة المتقدم .
ومن هنا ذكر في الدروس أنه قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة .
وكأنه لاشتراك الصاع من الصبرة والمستثنى في المقام في كونهما