في استثناء ثمرة شجرات
( مسألة 10 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ( 1 ) ، وأن يستثني حصة مشاعة ( 2 ) ، كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً ( 3 ) ، كمنّ ووزنة .
لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه .
كذا في الجواهر .
ويقتضيه مضافاً إلى عمومات النفوذ والصحة صحيح ربعي المتقدم : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي نخلًا بالبصرة ، فأبيعه وأسمي الثمن ، وأستثني الكر من التمر أو أكثر ، أو العدد من النخل .
فقال : لا بأس .
. . » « 1 » .
نعم لابد من تعيين النخل المستثنى وعدم إبهامه ، كما في المقنعة والنهاية والتذكرة وغيرها ، بل في التذكرة الإجماع عليه .
لامتناع الإبهام في الأمر المستحق .
وأما ما في الجواهر من التعليل بالجهالة فهو إنما يتجه مع تعيينه واقعاً والجهل به حين العقد ، كما لو استثنى الشجر المغروس قبل عشر سنين المجهول لهما أو لأحدهما حين العقد ، والظاهر عدم إرادتهم ذلك ، بل ما ذكرنا من الإبهام .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر .
والوجه فيه عمومات الصحة والنفوذ .
( 3 ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، كما في الجواهر ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة الإجماع عليه .
ويقتضيه صحيح ربعي المتقدم ، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يبيع الثمرة ، ثم يستثني كيلًا وتمراً .
قال : لا بأس به .
قال : وكان مولى له عنده جالساً ، فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقاً يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله » « 2 » .
هذا وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر بعد الحكم بالجواز أن استثناء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 15 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .