تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 7 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ( 2 ) ، بل تنقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة ( 3 ) . وله الخيار في الفسخ مع الجهل ( 4 ) . ولا يبطل
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) حيث قد يوجه الإلحاق بإلغاء خصوصية السنة عرفاً ، وفهم أن المدار على تعدد الإنتاج بنحو يبعد تخلف الإنتاجين معاً . ولعله لذا جرى عليه بعض مشايخنا ( قده ) . كما قد يوجه عدمه باحتمال خصوصية السنة في غلبة عدم التخلف مع التعدد . وهو المتعين . فالمقام نظير إلحاق تعدد البستان بتعدد السنة ، لأن التخلف معه أبعد من التخلف في البستان الواحد ، الذي لا مجال له قطعاً . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر . لعدم الموجب للبطلان بعد إمكان اختلاف مالك الأصل مع مالك الثمرة ، ولذا أمكن بيعها وحدها ، كما هو المفروض في المقام . ( 3 ) لأن ذلك هو الذي يملكه البائع وله السلطنة على بيعه . والمراد بالمنفعة ما يعم النماء ، كما هو ظاهر . ( 4 ) لأنه نحو من النقص في المبيع ينافيه إطلاق البيع عرفاً . ولا مجال للبناء على ثبوت الأرش له تخييراً مع الفسخ ، أو بشرط تغير وضع البستان ، كما سبق في خيار العيب . لعدم كون ذلك عيباً عرفاً . بل يتعين له الفسخ وإرجاع العين ، أو جريان حكم تغيير العين في غير العيب من موارد الخيار . فلاحظ . ثم إن ذلك إنما يتجه إذا كانت الثمرة من سنخ المنفعة المملوكة تبعاً من دون أن تكون مقابلة بجزء من الثمن ، كما لو لم تكن موجودة حين البيع . أما إذا كانت موجودة حين البيع ولو بوجود مبدأ تكوينها . فإن قصد بيع الأصول وحدها أو حكم شرعاً