( مسألة 7 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ( 2 ) ، بل تنقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة ( 3 ) .
وله الخيار في الفسخ مع الجهل ( 4 ) .
ولا يبطل
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) حيث قد يوجه الإلحاق بإلغاء خصوصية السنة عرفاً ، وفهم أن المدار على تعدد الإنتاج بنحو يبعد تخلف الإنتاجين معاً .
ولعله لذا جرى عليه بعض مشايخنا ( قده ) .
كما قد يوجه عدمه باحتمال خصوصية السنة في غلبة عدم التخلف مع التعدد .
وهو المتعين .
فالمقام نظير إلحاق تعدد البستان بتعدد السنة ، لأن التخلف معه أبعد من التخلف في البستان الواحد ، الذي لا مجال له قطعاً .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر .
لعدم الموجب للبطلان بعد إمكان اختلاف مالك الأصل مع مالك الثمرة ، ولذا أمكن بيعها وحدها ، كما هو المفروض في المقام .
( 3 ) لأن ذلك هو الذي يملكه البائع وله السلطنة على بيعه .
والمراد بالمنفعة ما يعم النماء ، كما هو ظاهر .
( 4 ) لأنه نحو من النقص في المبيع ينافيه إطلاق البيع عرفاً .
ولا مجال للبناء على ثبوت الأرش له تخييراً مع الفسخ ، أو بشرط تغير وضع البستان ، كما سبق في خيار العيب .
لعدم كون ذلك عيباً عرفاً .
بل يتعين له الفسخ وإرجاع العين ، أو جريان حكم تغيير العين في غير العيب من موارد الخيار .
فلاحظ .
ثم إن ذلك إنما يتجه إذا كانت الثمرة من سنخ المنفعة المملوكة تبعاً من دون أن تكون مقابلة بجزء من الثمن ، كما لو لم تكن موجودة حين البيع .
أما إذا كانت موجودة حين البيع ولو بوجود مبدأ تكوينها .
فإن قصد بيع الأصول وحدها أو حكم شرعاً