اتحد الجنس أم اختلف ( 1 ) ، اتحد البستان أم تكثر ( 2 ) على الأقوى .
شرح
-
ومعتبر إسماعيل بن الفضل عنه ( عليه السلام ) : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك .
قال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : « قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر .
وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر » « 2 » .
وحديث علي بن أبي حمزة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم .
قال : لا بأس فيه إذا كان فيه ما قد أطعم . . . » « 3 »
ويحمل على شراء ثمر البستان بقرينة الجواب .
( 1 ) للعموم المتقدم ، وإطلاق بعض النصوص المتقدمة ، وخصوص صحيح يعقوب بن شعيب منها .
وبه يخرج عما يأتي في موثق عمار ، ويتعين حمله على الكراهة .
( 2 ) كما جعله في النافع الأشبه ، وجزم به في كشف الرموز والمختلف والدروس والتنقيح والمسالك ومحكي غيرها .
للعموم المتقدم .
وقد يستدل له أيضاً بمعتبر إسماعيل المتقدم ، بدعوى شمول قوله ( عليه السلام ) : « في تلك الأرض » لما إذا تعددت البساتين .
ولا يخلو عن إشكال ، حيث لا يبعد كون مصحح العهد والإشارة مناسبة الأرض للثمرة المفروضة في السؤال ، بلحاظ كونها بستاناً لها .
فالعمدة العموم المتقدم .
لكن في المبسوط : « وإن كان بستانان ، فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ، ولم يظهر في الآخر ، لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه ، لأن لكل بستان حكم نفسه ، سواء كان من جنس ما ظهر صلاحه أم من غير جنسه .
وفيه خلاف » .
وعليه جرى في الخلاف ويظهر منه دعوى الإجماع عليه .
وقد يظهر من الاستبصار إيضاً ، لأنه احتمل حمل موثق عمار الآتي على ما إذا كانت الأنواع المختلفة في أماكن متفرقة .
-
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 ، 4 ، 3 .