تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
اتحد الجنس أم اختلف ( 1 ) ، اتحد البستان أم تكثر ( 2 ) على الأقوى .
شرح
- ومعتبر إسماعيل بن الفضل عنه ( عليه السلام ) : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك . قال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : « قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر . وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر » « 2 » . وحديث علي بن أبي حمزة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم . قال : لا بأس فيه إذا كان فيه ما قد أطعم . . . » « 3 » ويحمل على شراء ثمر البستان بقرينة الجواب . ( 1 ) للعموم المتقدم ، وإطلاق بعض النصوص المتقدمة ، وخصوص صحيح يعقوب بن شعيب منها . وبه يخرج عما يأتي في موثق عمار ، ويتعين حمله على الكراهة . ( 2 ) كما جعله في النافع الأشبه ، وجزم به في كشف الرموز والمختلف والدروس والتنقيح والمسالك ومحكي غيرها . للعموم المتقدم . وقد يستدل له أيضاً بمعتبر إسماعيل المتقدم ، بدعوى شمول قوله ( عليه السلام ) : « في تلك الأرض » لما إذا تعددت البساتين . ولا يخلو عن إشكال ، حيث لا يبعد كون مصحح العهد والإشارة مناسبة الأرض للثمرة المفروضة في السؤال ، بلحاظ كونها بستاناً لها . فالعمدة العموم المتقدم . لكن في المبسوط : « وإن كان بستانان ، فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ، ولم يظهر في الآخر ، لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه ، لأن لكل بستان حكم نفسه ، سواء كان من جنس ما ظهر صلاحه أم من غير جنسه . وفيه خلاف » . وعليه جرى في الخلاف ويظهر منه دعوى الإجماع عليه . وقد يظهر من الاستبصار إيضاً ، لأنه احتمل حمل موثق عمار الآتي على ما إذا كانت الأنواع المختلفة في أماكن متفرقة . -
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 ، 4 ، 3 .