تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

جواز بيع التمر مع ظهور بعضه

( مسألة 4 ) : يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز ( 2 ) بلا إشكال . ( مسألة 6 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ( 3 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) يظهر وجهه مما سبق . ومنه يظهر عدم خصوصية التمر . ولعله ( قده ) ذكره لمجرد التمثيل . ( 2 ) كما في الشرائع والنافع والتذكرة وغيرها . وفي التذكرة والتنقيح الإجماع عليه . ويقتضيه إطلاق دليل جواز البيع مع الضميمة . ولا سيما مع كون الضميمة في المقام هي المبيعة أصالة ، والثمرة تابعة عرفاً ، كحمل الدابة . مضافاً إلى صحيح غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلًا قد أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . ثم قال : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 1 ) ، ونحوه غيره . ( 3 ) صرح غير واحد بالاكتفاء في جواز بيع جميع الثمرة بظهور بعضها أو بدو صلاحه ، على الخلاف في معيار الجواز . بل هو المدعى عليه الإجماع صريحاً في الخلاف والمسالك ، وظاهراً في الغنية والتذكرة . ويقتضيه مضافاً إلى ما سبق من عموم جواز البيع مع الضميمة النصوص الخاصة ، كصحيح يعقوب بن شعيب ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 32 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 371 | السيد محمد سعيد الحكيم