وكونها مملوكة للمالك ( 1 ) ، وكون الثمن لها وللمنضم على الإشاعة ( 2 ) .
ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة ( 3 ) على الأقوى ، فيجوز كونها تابعة ( 4 ) .
شرح
-
مع الضميمة ، وتقدم الوجه فيه ، فإن المقامين من باب واحد .
ومنه يظهر عدم الوجه لتنظر صاحب الجواهر فيه .
( 1 ) كما ذكره في الجواهر بدواً ، وإن تنظر فيه أخيراً .
وهو المنصرف من نصوص المقام .
بل هو صريح موثق سماعة أوصحيحه : « سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا .
إلا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل .
. . » « 1 » .
ونحوه سبق في مبحث القدرة على التسليم في مثل بيع الآبق مع الضميمة ، لأنهما على نهج واحد .
( 2 ) كما ذكره في الجواهر بدواً ، وإن تنظر فيه أخيراً أيضاً .
وهو المستفاد من النصوص انصرافاً أو ظهوراً .
ولا سيما ما تضمن التعليل بأنه إن لم يخرج كان رأس المال في الضميمة ، إذ هو كالصريح في وحدة رأس المال فيهما معاً ، إذ لو لم يكن بنحو الإشاعة كان لكل منهما رأس ماله ، ولم يبق في مقابل رأس مال الثمرة شيء .
( 3 ) خلافاً لما سبق من التذكرة .
وتقدم وجهه ودفعه عند الكلام في جواز بيع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً مع الضميمة .
( 4 ) كأغصان الشجر الحاصلة للثمرة .
والوجه فيه إطلاق الشيء في حديث سماعة المتقدم .
مضافاً إلى عموم التعليل الذي تضمنه هو وبعض النصوص المتقدمة عند الكلام في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين .
ومنه يظهر الجواز فيما إذا كانا معاً مقصودين بالأصل من دون تبعية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .