تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

المعيار في بدو الصلاح

( مسألة 2 ) : بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ( 1 ) ، وفي غيره
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع وغيرها . وفي التحرير : « الشجر والنخل في الحكم سواء » وصرح بأن الخلاف في بعض فروع بيع ثمر النخل يجري في ثمر بقية الأشجار في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد . والوجه في ذلك الإطلاق ، بل التصريح بالعموم في صحيحي الحلبي ويعقوب بن شعيب وخبر أبي بصير وجملة من نصوص البيع مع الضميمة . بل يظهر من صحيحي بريد والحلبي الواردين في نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ثمرة النخل قبل الطلوع أو البلوغ إلغاء خصوصية النخل ، وأن المعيار مطلق الثمرة . ومن هنا لا ينبغي الإشكال في العموم في جميع الأحكام المتقدمة ، ولا يخرج عنه إلا بدليل . ( 1 ) كما في النهاية والمبسوط والسرائر والنافع والتذكرة والتحرير والدروس واللمعتين والمسالك وظاهر جامع المقاصد ، وفيه أنه المشهور ، وفي النافع والقواعد أنه الأشهر . وفي الجواهر أنه المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة . لمعتبر الوشا : « سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو . قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك » « 1 » ، ورواه الصدوق بطريق صحيح ، إلا أنه أسقط قوله : « وشبه ذلك » . وحديث علي بن أبي حمزة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره [ غير بسرٍ ] بسراً أخضراً . قال : لا حتى يزهو . قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون » « 2 » ويؤيدهما ما في حديث المناهي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ونهى أن يبتاع الثمار حتى تزهو . يعني تصفر أو تحمر » « 3 » . وهي كما ترى إنما تتضمن تفسير الزهو بذلك ، لا تفسير بدو الصلاح به . -
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 ، 5 ، 14 .