شرح
يطلع فيه الشيء .
ولم يحرمه » « 1 » .
وصحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين .
فقال : لا بأس .
تقول : إن لم يخرج هذه السنة أخرج في قابل .
وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .
. . وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها .
فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فكانوا يذكرون ذلك .
فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » « 2 » .
ونحوه صحيح عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : « قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة . . . » إلى آخر ما تقدم في صحيح الحلبي .
وصحيح ربعي : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي نخلًا بالبصرة ، فأبيعه وأسمي الثمن ، وأستثني الكر من التمر أو أكثر ، أو العدد من النخل .
فقال : لا بأس .
قلت : جعلت فداك بيع السنتين .
قال : لا بأس .
قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم .
قال : أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحلّ ذلك فتظالموا [ فتظلموا .
يب ] فقال ( عليه السلام ) :
لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها »
« 3 » .
هذا وفي الجواهر أن صحيحي الحلبي وربعي محتملان للبيع سنتين بعد الظهور قبل بدو الصلاح ، وصحيح بريد لابد من تأويله بإرادة بدو الصلاح فيه من الطلوع ، أو حمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين أو طرحه .
وقريب منه كلام غيره .
والذي ينبغي أن يقال : لا ينبغي التأمل في أن حديث النبي في النخل واحد ، وأن اختلاف ألفاظه نتيجة النقل بالمعنى .
بل هو كالصريح من صحيح بريد ، لأن الإمام ( عليه السلام ) ذكر له أن منشأ منع العامة من البيع المذكور هو حديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 وذيله .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 .