تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وإن رجع إلى دعوى تقييد اشتراط أصل التسليم فالظاهر أن المأخوذ في مفهوم السلف عرفاً والمعتبر في صحته شرعاً هو اشتراط التسليم في الأجل المعين بنحو الإطلاق ، كما يظهر بسبر النصوص . ولا سيما مثل صحيح عبد الله بن سنان : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان ، إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به » « 1 » . وموثق سماعة : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان . قال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل لا بأس به » « 2 » ، وغيرهما . والتخيير بين استرجاع الثمن والانتظار عند عدم التسليم ليس مأخوذاً في عقد السلف ، بل هو حكم مترتب عليه بعد صحته وتمامية أركانه وشروطه ، فلا يترتب مع فرض عدم تعذر التسليم . ومن هنا لا يخلو التقييد المذكور عن إشكال . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . ومنه نستمد العون والتوفيق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 5 من أبواب السلف حديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب السلف حديث : 7 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 350 | السيد محمد سعيد الحكيم