تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

الفصل الثاني عشر / بيع الثمار

( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً ( 1 ) بلا ضميمة .
شرح
- ( 1 ) قال في الجواهر : « إجماعاً بقسميه ، بل المحكي منهما [ منه . ظ ] متواتراً كالنصوص . ولذا نسبه بعضهم إلى الضرورة » . وفي مفتاح الكرامة : « وأما بيعها قبل الظهور عاماً واحداً فعدم جوازه مما لا ريب فيه . وقد تواتر أو كاد يكون متواتراً نقل الإجماع عليه . إذ نقل في الغنية والسرائر والتذكرة والتحرير والمختلف والإيضاح وشرح الإرشاد للفخر وتلخيص التلخيص والدروس والتنقيح وغاية المرام وتعليق الإرشاد والروضة . ونفى عنه الخلاف في غاية المراد والمسالك » . وهو المناسب لما تقدم منّا في المسألة الخامسة عشرة من الفصل الثالث عند الكلام في اعتبار القدرة على التسليم من أن المستفاد من مجموع النصوص عموم اعتبار إحراز سلامة شيء من المبيع يكون الثمن في مقابله لو لم يسلم باقيه . مضافاً إلى النصوص الواردة في المقام ، كموثق أبي بصير أو صحيحه : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولًا واحداً حتى يطعم . وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 10 .