تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
ونحوه صحيح سليمان بن خالد « 1 » ، على ما رواه في الاستبصار « 2 » ورواه في التهذيب هكذا : « لا تشتر النخل حولًا واحداً حتى يطعم . وإن كان يطعم . وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » « 3 » . وهو لا يخلو عن اضطراب مسقط له عن الحجية . ولا سيما مع عدم الإشارة إليه في الوسائل ، حيث يظهر منه اتفاق التهذيبين على ما هو المروي في الاستبصار . ومعتبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : « سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر . قال : لا حتى تثمر ، وتأمن ثمرتها من الآفة . . . » « 4 » . وصحيح يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل . فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث . . . « 5 » . ونحوهما غيرها . لكن مال للجواز في مجمع الفائدة ومحكي الكفاية ، بل صرح بالجواز في الحدائق . حملًا لنصوص المنع على الكراهة أو التقية ، لصحيح بريد : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات . قال : لا بأس . قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا . فجعل يقول : لا بأس به . فقلت : أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله . فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في النخل . ثم حال بيني وبينه رجل فسكت . فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في النخل . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسمع ضوضاء . فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبائع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام . فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 9 . ( 2 ) الاستبصار ج : 3 ص : 85 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج : 7 ص : 88 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 12 ، 8 .