البائع ( 1 ) .
وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ( 2 ) .
وإذا دفع فوق الصفة ، فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ثم إن كان امتناع البائع من دفع الباقي لتعذره عليه وعجزه عن دفعه فقد تضمنت بعض النصوص السابقة وغيرها أن له أن يسترجع ما يقابله من رأس المال .
وإن كان مع قدرته عليه ولو بشرائه ثم دفعه له فقد يشكل التبعيض وأخذ ما يقابله من رأس المال ، بل إما أن يفسخ في الكل أو ينتظر في الباقي ، لما سبق في المسألة الرابعة عشرة من الفصل الرابع في الخيارات من عدم مشروعية التبعيض في فسخ العقد .
وقصور نصوص المقام عن إثبات مشروعيته ، لعدم وضوح ابتنائها على الفسخ في البعض مع التعذر ، بل قد يبتني على استحقاق استرجاع ما يقابله من رأس المال تعبداً من دون فسخ ، ولا مجال لذلك مع عدم التعذر ، لقصور النصوص عنه .
اللهم إلا أن يستفاد العموم لذلك من ترك الاستفصال في صحيح يعقوب بن شعيب المتقدم ، لأنه قوله : « ما عندي إلا نصف الذي لك » شامل لما إذا كان قادراً على شرائه .
فلاحظ .
( 1 ) بلا إشكال ظاهر .
أما مع اختلاف الصفة فللنصوص المتقدمة .
مضافاً إلى أن صفة الجودة حق للمشتري بسبب الشرط الذي تضمنه عقد السلف ، فله التنازل عن حقه وإسقاطه .
وأما مع النقص فلرجوعه إلى إسقاط بعض الدين الذي لا إشكال في نفوذه ، فإن السلف من أفراد الدين .
ومنه يظهر أنه لو أسقط حقه في الصفة أو في بعض المبيع قبل القبض سقط ، وليس له الرجوع في ذلك وإلزام البائع بالحفاظ على الصفة أو المقدار .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر ولا خلاف .
ويظهر الوجه فيه مما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الثامن في النقد والنسيئة ، لأن المسألتين من باب واحد .