تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

إذا دفع المبيع خالياً من الصفة

الأحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة ( 1 ) . والظاهر أنه لا إشكال في جواز أخذ قيمته بعنوان الوفاء ( 2 ) ، بلا فرق بين النقدين وغيرهما ، ولو شرط عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا لم يدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار لم يجب على المشتري القبول ( 4 ) . ولو رضي بذلك صح وبرئت ذمة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) كأنه للخروج عن معتبر علي بن جعفر والخلاف المتقدم من الشيخ ( قده ) . وإلا فلو كان للخروج عن النصوص الكثيرة المتضمنة أن له رأس ماله تعين الاحتياط بالامتناع حتى عن البيع بغير الجنس . ( 2 ) لم يتضح الوجه في ذلك مع إطلاق النصوص المانعة حتى معتبر علي بن جعفر . فإذا بني على العمل بها تعين المنع من أخذ غير رأس المال بأي وجه فرض . ( 3 ) عملًا بعموم نفوذ الشرط بعد ما تقدم منه ( قده ) ومنّا من البناء على جواز الأمر المشروط . ولا ينافيه ما تقدم من حمل النصوص المانعة من أخذ غير رأس المال على عدم استحقاق المشتري له . لأن عدم استحقاقه له بمقتضى بيع السلف بطبعه لا ينافي استحقاقه بمقتضى الشرط الذي تضمنه ، كما يستحقه بالمعاملة الجديدة التي تضمنت النصوص الأولى جوازها . ( 4 ) أما دفع ما هو دون الصفة فهو المصرح به في كلام غير واحد . ولا ينبغي الإشكال فيه ، لمخالفته للشرط . مضافاً إلى ظهور المفروغية عنه في النصوص ، كصحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في وصف [ وصفاً . يب ] أسناناً معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه . فقال : إن كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » « 1 » ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 9 من أبواب السلف حديث : 1 .