وعجز عن دفع الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ( 1 ) .
وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال ( 2 ) .
نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
من مباحث الشرط من الفصل الرابع .
فراجع .
( 1 ) أما الفسخ فيه فلعدم تسليمه .
لكن سبق أن يبتني على إمكان تبعيض العقد الواحد في الفسخ ، وهو ممنوع .
فالعمدة النصوص الكثيرة المتضمنة أن له أخذ رأس مال ما بقي .
وهي مطابقة للفسخ عملًا وإن لم تصلح أن تكون دليلًا عليه ، كما تقدم .
وأما الانتظار فهو مقتضى القاعدة عند عدم قبض الدين .
مضافاً إلى موثق ابن بكير .
وهو وإن ورد في تعذر تسليم الكل ، إلا أنه يستفاد منه حكم صورة تعذر تسليم البعض بفهم عدم الخصوصية ، أو بالأولوية العرفية .
( 2 ) فقد تقدم منهم أن له الفسخ في الكل لتبعض الصفقة .
وكأن الإشكال فيه بلحاظ ما سبق من احتمال مخالفته لصحيحي سليمان بن خالد والحلبي ومعتبر معاوية .
فراجع .
وقد تقدم أنهما مختصان بما إذا عجز البائع عن تسليم الكل ، كما هو مورد كلام سيدنا المصنف ( قده ) .
ومن هنا فلا إشكال في ثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري مع قدرة البائع على تسليم الباقي وامتناعه ، كما تقدم .
فراجع .
( 3 ) كما في التحرير والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها .
وفي التنقيح أنه محتمل .
وقيده فيه وفي الدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومحكي غيرها بما إذا لم يكن مفرطاً بالتبعيض .
لكن لم يتضح الوجه في ثبوت الخيار حتى مع عدم التفريط منه ، لأن الإقدام على وحدة الصفقة في الثمن تبتني على وحدة الصفقة في المبيع ، فإذا لم تتم الصفقة في