شرح
نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم » « 1 » .
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلًا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى .
فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقاً .
فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ، لا يزاد عليه شيئاً » « 2 » .
وموثق عبد الله بن بكير : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها [ ثمارها ] ولم يستوف سلفه .
قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » « 3 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد الله [ أبا جعفر ] ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مائة درهم ، فيأتي صاحبه الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك ، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً .
فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه » « 4 » .
وصحيح محمد بن قيس الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : قال أمير المؤمنين : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه .
فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) » « 5 » .
وهو لا يخلو عن اضطراب في المتن ، إلا أنه يدل بمجموعه على المطلوب .
نعم هكذا رواه في التهذيب ورواه في الاستبصار هكذا : « من اشترى طعاماً أو علفاً فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) » « 6 » وهو وإن كان غير خال عن الاضطراب أيضاً ، إلا أنه
-
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب السلف حديث : 1 ، 9 ، 14 .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب السلف حديث : 16 ، 15 .
( 6 ) الاستبصار ج : 3 ص : 75 .