تلك السنة ( 1 ) .
وحلّ بأول جزء من ليلة الهلال ( 2 ) .
وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة ( 3 ) .
وحل بأول جزء من نهار
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
للجامع الذي ذكره ، فضلًا عن أن تكون التسمية بلحاظه .
فالعمدة في المقام هو الانصراف عرفاً للأول في المقام ونظائره مما يستوي فيه أطراف الترديد في الاشتهار والابتلاء في مقام العمل .
وقد يكون منشؤه غلبة كون الأول هو الأسبق في التسمية مدة من الزمن ، بحيث انفرد بها من دون أن يحتاج إلى التمييز ، وصار هو المفهوم من الإطلاق ، بخلاف ما بعده ، حيث يحتاج للتمييز من أول الأمر .
وصارت هذه الغلبة هي المنشأ في فهم الأول من الإطلاق دائماً حتى في مثل ما نحن فيه مما لم يكن الأول أسبق في التسمية .
فلاحظ .
( 1 ) الظاهر عدم الإشكال فيه بينهم .
لما يأتي عند الكلام فيما لو جعل الأجل الجمعة أو الخميس .
( 2 ) لدخول الشهر بها عند العرف الذي عليه المعول في تحديد مفاهيم الألفاظ .
وفي خبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة .
فقال : كذبوا .
هذا اليوم لليلة الماضية .
إن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا : قد دخل الشهر الحرام » « 1 » .
نعم يكون تعارف مزاولة الأعمال ومنها التجارية في النهار قرينة على حمل الأجل على إرادة اليوم الأول من الشهر ، وفي الوقت الذي يتعارف مزاولة العمل فيه .
( 3 ) بلا خلاف أجده .
كذا في الجواهر ، وفي الإيضاح أن الأصحاب نصوا على ذلك ، وعليه جرى في التذكرة والقواعد مع توقفهما في سابقه كما تقدم .
وكأنه للإطلاق ، حيث لا ريب في الاشتراك اللفظي هنا .
لكنه يتجه إذا جيء بهما نكرتين ، كما إذا قيل : إذا جاء يوم جمعة أو خميس حل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 .