وبطل في الباقي ( 1 ) .
شرح
-
والانعتاق وغيرهما .
ويخرج الفرض عن المتيقن من الإجماع على وجوب قبض الثمن .
فلاحظ .
الثاني : قال في التذكرة : « لو كان رأس المال منفعة عبد أو دار مدة معينة صح ، وكان تسليم تلك المنفعة بتسليم العين » .
ونحوه في القواعد .
قال في جامع المقاصد : « وهذا وإن لم يكن تسليماً للخدمة والسكنى حقيقة فهو في حكم التسليم ، إذ الممكن من تسليمها ليس شيئاً زائداً على ذلك » .
لكنه إنما يتم لو ورد النص بجواز جعلها ثمناً في السلم ، حيث يكشف ذلك عن اكتفاء الشارع الأقدس في تصحيح العقد بذلك ، دفعاً للغوية النص المذكور .
أما حيث لا نص بذلك فدليل وجوب تسليم الثمن لو تم صالح لتخصيص العمومات القاضية بصحة جعلها ثمناً في السلف إلا مع استيفائها قبل التفرق .
فالعمدة في المقام : أنه لا إطلاق لدليل اعتبار قبض الثمن حقيقة ، بحيث يمنع من جعل الثمن منفعة ، لينهض بتخصيص العمومات المذكورة ، بل يتعين البناء على جواز جعلها ثمناً وإن تعذر قبضها .
لكن مقتضى ذلك عدم شرطية قبضها حتى بتسليم العين .
إلا أن يدعى الإجماع على لزوم ذلك .
ولا يخلو عن إشكال .
( 1 ) كما في الشرائع والنافع والتذكرة والقواعد وغيرها .
لنظير ما تقدم في الصرف .
ويؤيده مرسل دعائم الإسلام المتقدم عند الكلام في اعتبار قبض الثمن .
وحينئذٍ يجري ما تقدم هناك من ثبوت خيار تبعض الصفقة ، كما صرح به غير واحد .
وما تقدم هناك من الكلام في التفصيل فيه بين التفريط وعدمه جارٍ هنا .
فراجع .
هذا ولكن صرح في المبسوط بالبطلان في الجميع .
قال : « وإذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط أن يجعل خمسين في الحال وخمسين درهماً إلى أجل ، أو عجل خمسين وفارقه ، لم يصح السلم في الجميع .
وإن شرط خمسين نقداً وخمسين ديناً له في