تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الطالب ليبتاع منه شيئاً . قال : لا يبيعه نسيئاً . فأما نقداً فليبعه بما شاء » « 1 » . ولم يتضح وجه الاستدلال به ، فإن النظر في النصوص الواردة في هذا الباب تناسب كون المراد به أن المطلوب لم يكن عنده ما يوفي الطالب ما له عليه من الطعام أو البقر أو الغنم ، فأراد أن يشتري منه شيئاً نسيئة ثم يبيعه إياه نقداً ، ويشتري بثمنه ما يوفيه ، وهو المعبر عنه في النصوص بالعينة . وهو أجنبي عما نحن فيه . وقد حاول في الجواهر توجيه الاستدلال به بما اعترف بأنه غير تام . ولعله لذا أمر في الرياض بعد ذكر الصحيح بالتأمل . وأما ما تضمن النهي عن بيع الدين بالدين فهو كما ذكر غير واحد ظاهر في فرض كون كلا العوضين ديناً قبل البيع . وحمله على ما إذا صارا معاً ديناً بالمعاملة بنحو تقتضي المعاملة التأجيل فيهما ، كما في تأجيل ثمن السلف ، أو صار أحدهما ديناً بها بحيث تقتضي تأجيله والآخر ديناً قبلها كما في المقام . مخالف للظاهر ومحتاج للدليل . وأشكل من ذلك حمله على الأعم من الكل ، كما لا يبعد رجوع كلام من استدل به في المقام وفي مسألة عدم جواز تأجيل الثمن في السلف إلى ذلك ، حيث يقرب الاتفاق على شموله للمعنى الذي ذكرناه ، فالاستدلال به في الموردين المذكورين لابد أن يبتني على حمله على الأعم . ووجه الإشكال فيه : أنه راجع لاستعماله في أكثر من معنى ، لعدم الجامع بين المعاني المذكورة عرفاً . ودعوى : وجود الجامع بينها ، بأخذ عنوان الدين بنحو يعم المتلبس به فعلًا والمتلبس به في المستقبل . مدفوعة : بأن أخذ العنوان بالنحو المذكور يقتضي العموم لما إذا كان العوض كلياً معجلًا ، لأنه يصير بالعقد ديناً في الذمة إلى حين التسليم ، ولا إشكال في قصور بيع الدين بالدين عنه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 .