تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ذمة المسلم إليه فلا يصح في الدين ، ويصح في النقد » . ولم يتضح الوجه الذي اعتمده في عدم التبعيض في الفرض الثاني الذي هو المتيقن من محل الكلام ، وهو ما إذا عجل خمسين وفارقه من دون شرط التأجيل مع التزامه بتبعضها في الفرض الثالث . وأما عدم تبعضها في الفرض الأول وهو ما إذا شرط تأجيل البعض فهو المصرح به في السرائر والقواعد والتذكرة والتحرير واللمعة وجامع المقاصد . وقد وجهه غير واحد بأن للتأجيل دخل في زيادة الثمن ، فما يقابل المعجل أكثر مما يقابل المؤجل ، وحيث كانت النسبة بينهما مجهولة ، لزم جهالة مقدار المبيع الذي هو في مقابل المعجل . وفيه مع أن النسبة قد لا تكون مجهولة : أنه لا يعتبر في تبعض الصفقة العلم حين العقد بالنسبة بين ما يصح العقد فيه وما لا يصح . ولذا احتمل الصحة وتبعض الصفقة في الدروس والروضة . وأما ما في الجواهر من احتمال كون الشرط في السلم استحقاق قبض جميع الثمن قبل التفرق ، وهو غير قابل للتبعيض ، لا مجرد فعلية القبض القابلة له . فلا شاهد له ، بل يدفعه عموم أدلة الصحة في العقود . فلاحظ . ( 1 ) كما في الشرائع والنافع وشروحه وكشف الرموز والتنقيح والرياض والتحرير وعن محكي إيضاح النافع . بل حكاه في شروح النافع المتقدمة عن الشيخ ( قده ) ، وإن لم نتحققه . وهو مقتضى عمومات الصحة . مضافاً إلى معتبر إسماعيل بن عمر : « أنه كان له على رجل دراهم ، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل ، فأمر إسماعيل يسأله [ من سأله . يب ] . فقال : لا بأس بذلك . فعاد عليه إسماعيل فسأله عن ذلك ، وقال : إني كنت أمرت فلاناً فسألك
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 308 | السيد محمد سعيد الحكيم