تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

الثاني : ذكر الجنس والوصف

وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، كالجواهر واللئالي والأراضي والبساتين وغيرها ( 1 ) مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة . الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ( 2 ) .
شرح
- الطول والعرض في الثياب ، والأسنان في الحيوان ، وأرض الحيوان عند بيع جلده . ومن القريب جداً أن يستفاد منها لزوم ضبط المبيع ووصفه في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش ، والذي يكون معرضاً للتشاح والتخاصم مع تركه . ولا ملزم بما زاد عن ذلك بعد ما سبق من أن مقتضى عمومات الصحة عدم وجوبه . وقد أطال الأصحاب ( رضي الله عنهم ) في فروع ذلك بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد ما سبق . ( 1 ) لم يتضح تعذر الضبط في جميع ذلك بحيث يختلف عن الأمور السابقة ليمتنع السلف فيه بناءً على ما سبق . نعم في خبر جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « سألته عن السلف في اللحم . قال : لا تقربنه ، فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول . اشتره معاينة يداً بيد . وسألته عن السلف في روايا الماء . فقال : لا تقربنها ، فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة . ولكن اشترها معاينة يداً بيد ، فإنه [ فهذا ] أسلم لك وله » « 1 » . لكنه مع ضعفه ظاهر في أن المانع ليس هو عدم الانضباط بل التعرض للتلاعب في مقام التسليم ، ويمكن حصوله في جميع ما تضمنت النصوص جواز السلف فيه . مع أن ظاهر ذيله كون النهي إرشادياً حذراً من التلاعب المذكور ، لا من أجل عدم صحة السلف في ذلك . ( 2 ) مقتضى ما سبق منه ( قده ) في الشرط الأول كون المراد بذلك لزوم ذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب : 2 من أبواب السلف حديث : 1 .