الثاني : ذكر الجنس والوصف
وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، كالجواهر واللئالي والأراضي والبساتين وغيرها ( 1 ) مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .
الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ( 2 ) .
شرح
-
الطول والعرض في الثياب ، والأسنان في الحيوان ، وأرض الحيوان عند بيع جلده .
ومن القريب جداً أن يستفاد منها لزوم ضبط المبيع ووصفه في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش ، والذي يكون معرضاً للتشاح والتخاصم مع تركه .
ولا ملزم بما زاد عن ذلك بعد ما سبق من أن مقتضى عمومات الصحة عدم وجوبه .
وقد أطال الأصحاب ( رضي الله عنهم ) في فروع ذلك بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد ما سبق .
( 1 ) لم يتضح تعذر الضبط في جميع ذلك بحيث يختلف عن الأمور السابقة ليمتنع السلف فيه بناءً على ما سبق .
نعم في خبر جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « سألته عن السلف في اللحم .
قال : لا تقربنه ، فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول .
اشتره معاينة يداً بيد .
وسألته عن السلف في روايا الماء .
فقال : لا تقربنها ، فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة .
ولكن اشترها معاينة يداً بيد ، فإنه [ فهذا ] أسلم لك وله » « 1 » .
لكنه مع ضعفه ظاهر في أن المانع ليس هو عدم الانضباط بل التعرض للتلاعب في مقام التسليم ، ويمكن حصوله في جميع ما تضمنت النصوص جواز السلف فيه .
مع أن ظاهر ذيله كون النهي إرشادياً حذراً من التلاعب المذكور ، لا من أجل عدم صحة السلف في ذلك .
( 2 ) مقتضى ما سبق منه ( قده ) في الشرط الأول كون المراد بذلك لزوم ذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب : 2 من أبواب السلف حديث : 1 .