تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

يشرط في السلف أمور / الأول : ضبط الأوصاف

مثمناً . ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين ( 1 ) اختلفا في الجنس أو اتفقا . ( مسألة 2 ) : يشترط في السلف أمور : الأول : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ( 2 ) ، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) لما تقدم في الفصل السابق من لزوم التقابض في الصرف قبل التفرق . لكنه يقصر عما إذا كان الأجل قصيراً بحيث يحل قبل التفرق ، كما نبه لذلك في المسالك . وعما إذا رضيا بعد العقد بتعجيل تسليم المبيع وتسلمه ولو من أجل تصحيح العقد . نعم ذكر في الجواهر أن المستفاد من نصوص الصرف عدم جواز الأجل في النقدين زائداً على وجوب التقابض قبل التفرق . وكأنه لاشتمال بعض نصوصه على اشتراط كون البيع يداً بيد « 1 » . فإن المستفاد منها عرفاً النهي عن التأجيل ، كما يظهر من بعض النصوص أيضاً « 2 » . وقد تقدم نظير ذلك عند الكلام في وجوب التقابض في الصرف . فلاحظ . ( 2 ) لم يتعرض كثير من الأصحاب لهذا الشرط صريحاً ، وإنما يستفاد من ذكرهم للشرط الثاني ، فالكلام فيه يتفرع على ما يأتي هناك . وهو المناسب لما في الشرائع من أن كلما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم . وكأنه يبتني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل شروط العوضين من لزوم ذكر الجنس والصفات التي تختلف القيمة باختلافها . وقد تقدم الاستدلال له
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 6 ، 7 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 2 ، وباب : 17 من أبواب الربا حديث : 1 ، 7 ، 9 ، 14 .