الفصل الحادي عشر / السلف
ويقال له السَّلَم ( 1 ) أيضاً .
وهو ابتياع كلي مؤجل ( 2 ) بثمن حال ، عكس النسيئة .
ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) ، والبائع المسلم إليه ، وللثمن المسلم ، وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين ( 4 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كما يظهر من النصوص وكلمات الأصحاب .
وفي موثق سماعة : « سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع . . . » « 1 » .
بل إطلاق السلم عليه أشيع في النصوص والفتاوى .
( 2 ) وليس منه بيع الشخصي ولو اشترط تأجيل تسليمه ، ولا بيع الكلي الحال ولو تأخر تسليمه برضا المتبايعين من دون شرط .
لخروجهما عن الظاهر أو المتيقن من معنى السلف في النص والفتوى .
( 3 ) يعني : في البائع والثمن والمبيع .
كما يقال للمشتري : المسلِف بكسر اللام .
( 4 ) كما هو مقتضى ما في المبسوط والخلاف من جواز كون الثمن من سنخ المكيل أو الموزون أو المذروع أو غيرها مما يكفي فيه المشاهدة ، كالجوهرة .
وبه صرح في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب السلف حديث : 8 .