تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

الفصل الحادي عشر / السلف

ويقال له السَّلَم ( 1 ) أيضاً . وهو ابتياع كلي مؤجل ( 2 ) بثمن حال ، عكس النسيئة . ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) ، والبائع المسلم إليه ، وللثمن المسلم ، وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين ( 4 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) كما يظهر من النصوص وكلمات الأصحاب . وفي موثق سماعة : « سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع . . . » « 1 » . بل إطلاق السلم عليه أشيع في النصوص والفتاوى . ( 2 ) وليس منه بيع الشخصي ولو اشترط تأجيل تسليمه ، ولا بيع الكلي الحال ولو تأخر تسليمه برضا المتبايعين من دون شرط . لخروجهما عن الظاهر أو المتيقن من معنى السلف في النص والفتوى . ( 3 ) يعني : في البائع والثمن والمبيع . كما يقال للمشتري : المسلِف بكسر اللام . ( 4 ) كما هو مقتضى ما في المبسوط والخلاف من جواز كون الثمن من سنخ المكيل أو الموزون أو المذروع أو غيرها مما يكفي فيه المشاهدة ، كالجوهرة . وبه صرح في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب السلف حديث : 8 .