تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 19 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح بشرط أن يعلما قيمة الليرة من الفلوس ( 1 ) وإن لم يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة ( 2 ) .
شرح
- ( 1 ) لتحقق العلم بقدر الثمن حينئذٍ بناء على اعتباره في صحة البيع على ما تقدم الكلام فيه في شرط العوضين . ( 2 ) من الظاهر أنه مع معرفة قيمة الليرة إلى الفلوس فاستثناء مقدار معين من الفلوس مستلزم لمعرفة نسبة المقدار المستثنى من الليرة ، وإن لم يتيسر تحديده بكسر عشري أو مئوي لدقته ، ولا دليل على لزوم إمكان الإشارة بالنحو المذكور . نعم في خبر وهب عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه : « أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسبة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثاً وإلا ربعاً وإلا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » « 1 » . وهو مع ضعف سنده ليس وارداً لبيان وجوب ذكر النسبة التفصيلية بالكسر العشري ، بل لبيان عدم جواز الاقتصار على استثناء الدرهم من الدينار في النسيئة . ولعله لاحتمال تبدل نسبة الدرهم للدينار ، فيلزم الجهل بالثمن أو التردد فيه ، كما تضمن ذلك موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : « في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل . قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم » « 2 » . ولا يمنع من استثناء الدرهم من الدينار مع معرفة النسبة بينهما وتحديدها ولو من طريق آخر غير النسبة العشرية . ومثلهما في ذلك خبر حماد عنه ( عليه السلام ) : « قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم [ الدراهم من الدنانير ] » « 3 » ونحوه خبر -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 23 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 23 من أبواب الصرف حديث : 1 .