المحلى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلا إذا كانت أكثر منه وزناً والمصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلا إذا
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد » « 1 » .
فتأمل .
الثالث : ظاهر الأصحاب ، بل صريح الدروس والروضة ، لزوم العلم بزيادة مجانس الحلية في الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابل ذي الحلية الذي هو من جنس آخر ، ومع عدم العلم بذلك يجب اشتمال الثمن على جنس آخر .
كل ذلك للتحفظ من الربا .
وهو مقتضى اشتراط كون الثمن أكثر في النصوص المتقدمة ، حيث يلزم إحراز الشرط .
كما أنه كالصريح من النصوص الواردة في بيع المختلط من الجنسين في لزوم بيعه بالجنسين « 2 » .
وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم : « سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع . . . فقلت له : يبيعه بدراهم نقد .
فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي .
فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه .
فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك .
فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس .
وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي » « 3 » .
فإن الظاهر أن حبهما ( عليهما السلام ) لجعل الجنس الآخر للتحفظ من الربا .
لكن مع ذلك اكتفى في اللمعة بغلبة الظن مطلقاً أو تعذر العلم .
ولم يتضح وجهه .
( 1 ) لارتفاع محذور الربا بوجود الضميمة في الطرفين ، وهي في المقام السيف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الصرف حديث : 3 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 20 من أبواب الربا ، وباب : 11 من أبواب الصرف .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 1 .