تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
المحلى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلا إذا كانت أكثر منه وزناً والمصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلا إذا
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد » « 1 » . فتأمل . الثالث : ظاهر الأصحاب ، بل صريح الدروس والروضة ، لزوم العلم بزيادة مجانس الحلية في الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابل ذي الحلية الذي هو من جنس آخر ، ومع عدم العلم بذلك يجب اشتمال الثمن على جنس آخر . كل ذلك للتحفظ من الربا . وهو مقتضى اشتراط كون الثمن أكثر في النصوص المتقدمة ، حيث يلزم إحراز الشرط . كما أنه كالصريح من النصوص الواردة في بيع المختلط من الجنسين في لزوم بيعه بالجنسين « 2 » . وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم : « سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع . . . فقلت له : يبيعه بدراهم نقد . فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي . فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه . فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك . فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس . وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي » « 3 » . فإن الظاهر أن حبهما ( عليهما السلام ) لجعل الجنس الآخر للتحفظ من الربا . لكن مع ذلك اكتفى في اللمعة بغلبة الظن مطلقاً أو تعذر العلم . ولم يتضح وجهه . ( 1 ) لارتفاع محذور الربا بوجود الضميمة في الطرفين ، وهي في المقام السيف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الصرف حديث : 3 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 20 من أبواب الربا ، وباب : 11 من أبواب الصرف . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 1 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 280 | السيد محمد سعيد الحكيم