تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

إذا اشرى ذهباً أو فضة ثم وجدها جنساً اخر

كان أكثر منه وزناً ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب ، وقبضها قبل التفرق ، فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع ( 2 ) . وليس له المطالبة بالإبدال ( 3 ) . ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه ، وصح في الباقي ( 4 ) . وله حينئذ رد الكل لتبعض
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - الذي هو من الحديد ، وما قد يتبعه من الخشب والقراب والحمائل . نعم يجب التقابض على النحو المتقدم . ( 1 ) لتكون الزيادة في مقابل الضميمة ، وهي الخيوط في الكلبتون . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . لتخلف عنوان المبيع المقوم له . ومنه يظهر وقوع البيع باطلًا ، وبالوجدان المذكور يظهر ذلك ، لا أنه هو المبطل للبيع . ( 3 ) كما صرح به غير واحد . لعدم تناول المبيع للبدل بعد فرض المبيع شخصياً معيّناً . بل لا يشرع لأجل ذلك الإبدال . إلا أن يرجع إلى إيقاع بيع آخر على البدل . ( 4 ) كما هو صريح الشرائع والإرشاد والمختلف والتحرير والمسالك والروضة وظاهر القواعد والتذكرة والدروس . لتبعض البيع بتبعض المبيع ، نظير ما إذا باع ما يملك وما لا يملك ، حيث سبق في المسألة العشرين من الفصل الثاني الكلام في وجه تبعض الصفقة في مثل ذلك . فراجع . لكن يظهر من المبسوط والوسيلة أن البيع صحيح بتمامه ، وأن لمن دخل عليه النقص الرد ، كما لو ظهر أحد العوضين من الجنس نفسه مشتملًا على عيب كالخشونة في الفضة . ولم يتضح وجهه . ولا سيما مع تصريحهما ببطلان البيع في الجملة فيما لو ظهر تمام المبيع من جنس آخر .