إذا اشرى ذهباً أو فضة ثم وجدها جنساً اخر
كان أكثر منه وزناً ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب ، وقبضها قبل التفرق ، فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع ( 2 ) .
وليس له المطالبة بالإبدال ( 3 ) .
ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه ، وصح في الباقي ( 4 ) .
وله حينئذ رد الكل لتبعض
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الذي هو من الحديد ، وما قد يتبعه من الخشب والقراب والحمائل .
نعم يجب التقابض على النحو المتقدم .
( 1 ) لتكون الزيادة في مقابل الضميمة ، وهي الخيوط في الكلبتون .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر .
لتخلف عنوان المبيع المقوم له .
ومنه يظهر وقوع البيع باطلًا ، وبالوجدان المذكور يظهر ذلك ، لا أنه هو المبطل للبيع .
( 3 ) كما صرح به غير واحد .
لعدم تناول المبيع للبدل بعد فرض المبيع شخصياً معيّناً .
بل لا يشرع لأجل ذلك الإبدال .
إلا أن يرجع إلى إيقاع بيع آخر على البدل .
( 4 ) كما هو صريح الشرائع والإرشاد والمختلف والتحرير والمسالك والروضة وظاهر القواعد والتذكرة والدروس .
لتبعض البيع بتبعض المبيع ، نظير ما إذا باع ما يملك وما لا يملك ، حيث سبق في المسألة العشرين من الفصل الثاني الكلام في وجه تبعض الصفقة في مثل ذلك .
فراجع .
لكن يظهر من المبسوط والوسيلة أن البيع صحيح بتمامه ، وأن لمن دخل عليه النقص الرد ، كما لو ظهر أحد العوضين من الجنس نفسه مشتملًا على عيب كالخشونة في الفضة .
ولم يتضح وجهه .
ولا سيما مع تصريحهما ببطلان البيع في الجملة فيما لو ظهر تمام المبيع من جنس آخر .