تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

بيع الآلات المحلاة بالذهب

يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش ( 1 ) . لكن في تحقق الفرض نظر ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلى ( 3 ) بها وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف المحلى بالسيف
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) حيث يلزم الزيادة على الخالص من جنسه ومن غير جنسه وهو الغش ، فيلزم الربا المحرم . ( 2 ) لغلبة عدم القيمة ولا الاعتداد بالغش حين الغش به ، بل هو من سنخ الوسخ الذي من شأنه الإتلاف والحرق بالتيزاب ونحوه . ( 3 ) كما صرح به غير واحد . لتكون الزيادة في الذهب الثمن مقابل نفس الآلة المحلاة المفروض كونها غير ذهب أما لو كان الذهب بقدر الحلية لزم الزيادة من غير الجنس في المبيع المثمن . مضافاً إلى النصوص الخاصة الواردة في ذلك ، كموثق أبي بصير : « سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح » « 1 » ، وغيره . نعم في خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به » « 2 » . وقد يظهر في فرض كون الفضة التي في السيف أكثر من الفضة في الثمن . لكن لابد من رفع اليد عنه كما يأتي من الاستبصار أو حمله على ما لا ينافي القاعدة والنصوص الأخر من كون البيع بغير الفضة أو بها مع الضمية كما في الوسائل . ولا سيما أن في خبر منصور الآخر عنه ( عليه السلام ) : « سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم . فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح » « 3 » . ومن ثم حمل الأول في الاستبصار على وهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 8 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 9 ، 7 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 276 | السيد محمد سعيد الحكيم