تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 10 ) : لا يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إلا مع ضمّ شيء إلى الريال أو إليهما معاً ، ليتخلص من الربا ، فإن الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريباً . فينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها ، مثل تصريف الليرة العثمانية والمجيدي والروبية إلى أرباعها أو أنصافها . وكذا أمثالها من المسكوكات فإنه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه ، كما هو الغالب . وإن كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر ( 1 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - محرماً ، كسائر الأمور التي قد تستعمل في الحرام من دون أن تتمحض فيه ، وتكون آلة له عرفاً . ولعل ما ذكرنا أولى من حمل معتبر المفضل على كراهة التعامل بالدراهم المذكورة ، أو استحباب كسرها والمنع من التعامل بها ، جمعاً بينه وبين النصوص السابقة الصريحة في الجواز في الجملة . فلاحظ . ( 1 ) للإشكال فيها من جهتين : الأولى : أنها كثيراً ما تكون من المعدود عرفاً . إلا أن يستشكل في خصوص الذهب والفضة ، لأنهما من سنخ الأثمان المبنية على الضبط ، وبيعهما جزافاً حالة شاذة ، نظير ما تقدم التنبيه له في المسألة التاسعة من الفصل السابق . الثانية : أن أجزاء المسكوكات المذكورة قد يغلب فيها الخليط ، بحيث لا تعد عرفاً فضة أو ذهباً ، بل ممزوجاً منها ومن الخليط ، وتكون الفضة فيها أو الذهب أقل من الفضة والذهب في السكة الكاملة ، كالريال . بل خرجت أخيراً الدراهم العراقية ونحوها في البلاد الأخرى عن كونها فضة إلى معدن آخر مباين له ، بحيث يرتفع الإشكال من أصله ، لاختلاف الجنس .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 273 | السيد محمد سعيد الحكيم