تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الكلام في الضميمة التي يتخلص بها من الربا حال كونه غشاً ( 1 ) . ولا يكفي أن يكون له قيمة على تقدير التصفية ( 2 ) ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ( 3 ) . وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ( 4 ) ، ولا
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - كون الغش مستهلكاً وعدمه . إلا أن يريد بالاستهلاك مع آخر . فراجع . وكذا الحال إذا لم يكن الخليط مستهلكاً في المغشوش ، إلا أنه كان تابعاً من دون أن يكون جزءاً من أحد العوضين ، لعدم النظر إليه في المعاملة . أما إذا لم يكن مستهلكاً في نفسه وكان ملحوظاً في المعاوضة فهو صالح لأن يكون ضميمة يتخلص به من الربا ، سواء كان متميزاً عما غش فيه ، كالدراهم التي تكون طبقة من فضة أو ذهب وطبقة من نحاس ، أم ممتزجاً به ، بحيث لا يصدق على المجموع عرفاً أنه جنس واحد جيد أو رديء ، بل هو مركب من الجنسين معاً . ( 1 ) مما سبق يظهر أن المعيار في الصحة كون جزءاً من أحد العوضين منظوراً إليه في المعاوضة ، ولا يعتبر كونه ذا مالية ، لما تكرر منا من عدم اعتبار المالية في العوضين . اللهم إلا أن يقال : المنصرف من نصوص الضميمة خصوص ما كان له مالية . أما غيره فهو وإن أمكن أن يكون طرفاً في المعاوضة بنفسه ، إلا أنه لا يصلح لأن يكون ضميمة رافعة لمحذور الربا . فتأمل . ( 2 ) لأن المعيار في المعاوضة صلوح العوضين حينها لأن يكون طرفاً في المعاوضة . ( 3 ) لأن وجود الضميمة في الطرفين رافع لمحذور التفاضل ، لعدم كون الأقل هو تمام العوض وحده . بل مع الضميمة على ما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق . ( 4 ) لتكون الزيادة المذكورة مقابل الغش في الطرف الآخر .