للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه ( 1 ) ، لا لمن انتقل إليه .
( مسألة 9 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ( 2 ) ، سواء أكان غشها مجهولًا أم
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
نعم لو اشترطا حين العقد الإقباض لم يبعد وجوبه عملًا بالشرط ، لأن عدم نفوذ العقد من حيثية البيع بسبب التقابض لا ينافي نفوذه من حيثية الشرط ، كما لا ينافي نفوذ الشرط بنفسه .
وحينئذ إن حصل التقابض قبل التفرق نفذ البيع أيضاً .
وإن تفرقا قبله كان التفرق محرماً تكليفاً ، لمنعه من تحقق التقابض المستحق بالشرط ، وتعذر معه تصحيح البيع ، كما يرتفع موضوع الشرط ، لأن المراد به التقابض المصحح للبيع ، والمفروض تعذره بالتفرق .
فتأمل .
( 1 ) يعني لمن من شأن البيع أن ينتقل عنه .
لعدم انتقاله عنه بعد ، لما سبق في المسألة السادسة من عدم خروجه عن ملكه قبل التقابض ، فيتبعه النماء ومن ذلك يظهر أن المعيار في ذلك عدم حصول التقابض منهما معاً .
ولا يكفي في انتقال النماء قبض ذي النماء وحده .
كما قد توهمه عبارة المتن .
وإن كان الظاهر أن المراد بها ما ذكرنا .
هذا وفرض النماء في مثل الذهب والفضة غير متصور .
نعم يمكن فرض المنفعة ذات المالية ، كما لو تزين بهما إنسان قبل تفرق المتبايعين ، حيث يكون أجر التزين المذكور بناء على ما سبق لمن كان مالكاً لما يتزين به قبل البيع .
( 2 ) كما في الاستبصار والشرائع والتذكرة والمختلف والدروس وغيرها ، وأدعي الإجماع عليه في المختلف .
وفي الجواهر : « بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلًا عن محكيه .
للسيرة القطعية » .
ويشهد به النصوص .
كصحيح أبي العباس البقاق : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها .
فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس .
وإذا