وأن لا يكون معلقاً ( 1 ) وفيه نظر لعدم دليل ظاهر عليه وأن كان أحوط .
شرح
-
النهي عن بيع الغرر .
بل يظهر منه أنه أولى بالمنع ، لأنه أعم منه وأوسع .
هذا وقد منع في الجواهر من صحة الشرط المجهول إذا كان لا يؤول للعلم .
قال ( قده ) : « لأنه مثار النزاع ، ولم يعهد نظيره في الشرع .
بل المعلوم خلافه » .
لكن لا مجال للبناء على عموم مانعية الأول .
والثاني لا ينهض بالاستدلال .
على أنه لا يناسب ما ذكره هو تبعاً للأصحاب من جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين .
قال في الجواهر : « كما صرح به غير واحد .
بل في المسالك : هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى .
وهو الذي شرطه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
بل لا أجد فيه خلافاً ، كما اعترف به في المنتهى ، بل عن التذكرة الإجماع عليه .
وهو الحجة بعد الأصل . . . » .
ومع ذلك كيف يدعى العلم بعدم صحة الشرط في المقام ؟ ! ولا سيما مع يأتي من دلالة النصوص عدم مانعية التعليق من صحة الشرط ، مع ظهور أن التعليق على غير معلوم الحصول الذي هو مورد النصوص مستلزم للجهالة .
نعم لا مجال للبناء على صحة الشرط المبهم المردد الذي لا يتعين مفهوماً ولا مصداقاً ، كاشتراط ملكية منفعة إحدى العينين ، حيث لا تقرر ولا وجود للمبهم واقعاً ، ليكون موضوعاً للإلزام والالتزام والملكية ، كما تكرر منا في نظائر المقام .
( 1 ) كما يظهر مما تقدم في مبحث بيع الخيار من الجواهر من منع الاستدلال بعموم نفوذ الشرط على صحة البيع بشرط الخيار برد الثمن ، ونسب أيضاً للمحقق الثاني .
وكأنه للإجماع على مبطلية التعليق في العقود والإيقاعات عدا الوصية والتدبير .
بل بناء على أن للشرط قسطاً من الثمن يرجع التعليق إلى أصل البيع ، لأن الثمن ركن فيه .
لكن تكرر منا ضعف المبنى المذكور ، وخروج الشرط عن العوضين .
مع أن