تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
علمها لأهلها ( صلوات الله عليهم ) ، لكونها مورداً للريب . والله سبحانه وتعالى العالم . بقي في المقام أمور : الأول : قال في التذكرة : « لو تعذر عليهما التقابض في المجلس ، وأرادا الافتراق لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما . فإن تفرقا قبله كان ذلك ربا ، وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة . ولا يغني تفرقهما ، لأن فساد العقد إنما يكون به شرعاً . كما أن العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان به » . ولا يتضح الوجه في رجوع اشتراط التقابض في الصرف إلى صدق الربا المحرم تكليفاً بدونه . ولو تم فهما لم يقدما على الربا بعد عزمهما على التقابض ، وإنما يصير العقد ربوياً قهراً عليهما ، ولا دليل على وجوب الفسخ حذراً من صيرورة العقد ربوياً ، لظهور أدلة الربا في حرمة إيقاع العقد الربوي ، لا في حرمة إبقاء العقد فراراً من صيرورته ربوياً . ونظيره في ذلك ما لو فرض حرمة إيقاع عقد الصرف تكليفاً مع عدم التقابض ، بحيث يكون الحرام نفس إيقاع العقد فإنه لو أقدما على ذلك عمداً أو جهلًا فلا دليل على وجوب التقابض عليهما ، فضلًا عن وجوب الفسخ بتعذره . وأما صحيح إسحاق المتقدم فهو لا يدل على وجوب الفسخ . ومجرد فعل إسحاق لذلك وإقرار الإمام ( عليه السلام ) له لا يدل على جوبه . ولا سيما مع قرب كون مراد السائل بالفسخ مجرد تنبيه صاحبه إلى بطلان المعاملة ، وأن قبض كل منهما لما أخذه بنحو القرض ، لا جرياً على المعاملة ، ويكون إقرار الإمام من أجل ذلك ، وبيان أن القبض بنية القرض غير ضائر وإن كان المقصود إيقاع المعاملة بعد ذلك ، وإن المدار في البطلان على إيقاع المعاملة ، لا على القصد لإيقاعها بعد ذلك . الثاني : أن أكثر نصوص المقام وارد في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ، ولا يشمل بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وهو مقتضى ما في الدروس من أن الصرف بيع أحد النقدين بالآخر . لكن مقتضى تعبير غير واحد عن الصرف ببيع