تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
ومثله دعوى : أن اشتمال بعض النصوص على قوله ( عليه السلام ) : « ما أحب » مشعر أو ظاهر في الكراهة . إذ ليس المراد بذلك إلا حديثين : الأول : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج . وتتمته شاهدة بحمله على الوجوب . الثاني : صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار ، وأخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً . قال : لا باس . وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد ، فيأخذ به ورقاً أو بيعاً . فقال : ما أحب أن أترك منه شيئاً ، حتى آخذه جميعاً ، فلا تفعله » « 1 » . وهو أجنبي عن محل الكلام وإن كان ظاهرهم عدّه من نصوص المسألة ، إذ ليس المفروض فيه شراء الورق بالنصف الآخر من الدينار ، وتأجيل قبض الورق ، بل ترك النصف الآخر عند البائع ديناً عليه ، حتى ينظر بعد ذلك ما يشتري به منه ، والذي لا يكون محبوباً له ( عليه السلام ) هو ذلك ، لا ترك الورق عنده بعد شرائه بالنصف دينار الذي هو محل الكلام . ولو فرض جدلًا كون الأخير هو المراد من الصحيح فحمل « ما أحب » على الحرمة بقرينة النصوص الأخر أهون بكثير عرفاً من حمل تلك النصوص على الكراهة بقرينته . نعم في موثق عمار : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس » « 2 » ، وقريب منه خبراه « 3 » ، وموثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) : « عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل ؟ قال : نعم . لا بأس . وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء » « 4 » ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمائة أو أقل أو أكثر » « 5 » ، وخبر محمد بن عمر [ عمرو ] : « كتبت إلى أبي الحسن -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 9 ، 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 10 ، 12 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 14 ، 13 .