تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
إنما الإشكال فيما ذكره في حكم من أربى بجهالة من التفصيل بين تعيين المال واختلاطه ، حيث لا وجه مع إطلاق الآية الشريفة والنصوص السابقة . ولا مجال لتحكيم نصوص من ورث مالًا ربوياً عليها بعد اختلاف الطائفتين مورداً . ولا سيما مع قضاء المناسبات الارتكازية بابتناء الحكم فيها على العفو تشجيعاً على التوبة ، وابتناء التفصيل مع الميراث على التسهيل والتخفيف من أجل اختلاط الحرام بالحلال . الثالث : ما إذا كان دافع الربا غير محترم المال أو ممن يدين بدين يقضي بحلية الربا . حيث يتعين حينئذ جواز أكل المال الربوي ، لعدم حرمة مال الأول ، وإلزاماً للثاني بما يلزمه به دينه ، لما دلّ على أن من دان بدين لزمته أحكامه « 1 » . نعم يحرم إيقاع المعاملة الربوية معه تكليفاً ووضعاً فلا تصح المعاملة ولا يملك الآخذ المال بالعقد الربوي . لعموم أدلة حرمة الربا من الجهتين . ومجرد عدم احترام مال دافعه ، أو جواز إلزامه بما ألزم به نفسه ، لا يستلزم تخصيص العموم المذكور في حقه ، بحيث يجوز إيقاع المعاملة الربوية معه تكليفاً ووضعاً . لعدم ابتناء حرمة إيقاع المعاملة الربوية المتضمنة لأخذ الزيادة من الغير على احترامه ، لتسقط بسقوط حرمته في نفسه ، أو إلزاماً له بمقتضى دينه . بل المعاملة محرمة في نفسها ، كحرمة الكذب والزنا . غاية الأمر أنه بعد إيقاع المعاملة عصياناً يجوز إلزامه بمضمونها بأخذ المال منه بسبب سقوط حرمته بأحد الوجهين ، والموجب لتملك المال هو أخذه بعد العقد ، لا العقد بنفسه كما لو كان صحيحاً . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم . والحمد لله رب العالمين . الأمر الثاني : في عدم انسجام حرمة الربا مع الوضع المعاصر . يتردد الحديث هذه الأيام عن أن تحريم الربا إنما يتجه يوم كان الربا وسيلة لاستغلال حاجة
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 15 باب : 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، وج : 17 باب : 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 236 | السيد محمد سعيد الحكيم