والمتمتع بها ( 1 ) وليست الأم كالأب ( 2 ) فلا يصح الربا بينها وبين الولد .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ولا ينبغي الإشكال في خروجه عن ظاهر النصوص وإلحاقه به لفهم عدم الخصوصية عرفاً ، فيجوز لجميع مواليه الاشتراك معه في الربا الواحد .
لا يخلو عن إشكال .
ولو تمّ فلا مجال للبناء على جواز انفراد كل منهم بالربا معه ، لعدم صحة إضافته لكل منهم بانفراده .
كما أشرنا إلى ذلك في خبر زرارة المتقدم .
وأظهر من ذلك المبعض ، لعدم صدق العبد أو المملوك عليه .
والتبعيض في الربا الواحد ، كما قيل في زكاة الفطرة ونحوها يحتاج إلى دليل .
فلا مخرج عن عموم حرمة الربا فيه .
فلاحظ .
( 1 ) كما في الدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة وعن تعليق الإرشاد والميسية وغيرها .
وقد يستفاد من إطلاق الأكثر .
وفي الحدائق والرياض أنه مذهب الأكثر ، وعن الكفاية أنه المشهور .
وكأنه لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات .
وذهب لتحريم الربا مع المتمتع بها في التذكرة ومجمع البرهان ومحكي إيضاح النافع ، ومال إليه في الرياض ، وتردد فيه في التنقيح ومحكي غاية المرام .
قال في التذكرة : « لأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حق الدائم ، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم » .
وهو كما ترى لو تم لا ينهض بالاستدلال في المقام بل هو بالمقياس أشبه .
ومثله ما في الرياض من منع صدق الزوجة عليها حقيقة .
فإن غريب جداً .
فالعمدة في المقام أن كون الزوجية معياراً في الحلية إنما تضمنه مرسل الصدوق .
أما خبر زرارة أو محمد بن مسلم فقد تضمن عنوان الأهل .
ولا يتضح صدقه على المتمتع بها .
ويلزم مع ضعف الخبرين الاقتصار على المتيقن منهما ، كما هو اللازم في معقد الإجماع .
وحينئذ يتعين الرجوع في غيره لعموم حرمة الربا .
فلاحظ .
( 2 ) كما صرح به في التنقيح والروضة ومحكي إيضاح النافع والميسية وغيرها .