في المملوك بين القن والمدبر ( 1 ) والذكر والأنثى ولا في الزوجة بين الدائمة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
وأما ما في التذكرة من أن صدق الولد عليه مجاز ، فهو غريب جداً .
نعم لا مجال لتعميم الجواز لولد الرضاع وإن احتمله بعض من تقدم .
لعدم صدق الولد عليه لغة ولا عرفاً .
ولذا لا يطلق الولد عليه إلا مقيداً بالرضاع ، كالماء بالإضافة إلى الماء المضاف .
وتعميم حكم الولد له شرعاً في النكاح لا يكفي في الإلحاق به في غيره .
وأما ما يظهر من المسالك من أنه يشترك مع ولد الولد في منشأ احتمال الإلحاق بالولد ، وهو إطلاق اسم الولد عليهما ، ولذا يجري عليهما حكم الولد في النكاح .
فهو غاية المنع ، لصدق الولد على ولد الولد لغة وعرفاً ، وعدم صدقه على ولد الرضاع ، وجريان حكم الولد عليه في النكاح تعبدي شرعي يقتصر فيه على مورده ، كما ذكرنا .
( 1 ) كما صرح جماعة بذلك ، وبالتعميم لأم الولد .
وهو مقتضى إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات .
وكذلك الحال في المكاتب إذا لم يتبعض .
لكن استظهر في التحرير والمسالك حرمة الربا معه ، وهو المحكي عن نهاية الأحكام .
ومال إليه في الجواهر ، لأن المنساق غيره .
ثم قال : « لا أقل من الشك فتبقى حرمة الربا على عمومها » .
وهو كما ترى إذ لا إشكال في العموم له ، والانسياق لغيره لو تم لا يخرج عن الانصراف البدوي غير المعتد به .
كما لا مجال للتمسك بعموم حرمة الربا مع الشك بعد إطلاق الدليل المخصص وشموله لمورد الشك .
كما سبق في نظيره .
هذا وقد صرح جمع كثير من الأصحاب أولهم ابن الجنيد فيما حكى عنه باختصاص الحل بما إذا كان العبد ملكاً للشخص بتمامه ولم يكن له شريك فيه .
قال في المختلف بعد أن حكى ذلك عن ابن الجنيد : « وباقي أصحابنا أطلقوا .
ومقصودهم ذلك أيضاً ، إذ المشترك ليس عبداً » .