وزوجته ( 1 ) ، وبين المسلم والحربي ( 2 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
خارج عن عموم حرمة الربا موضوعاً ، ولا حاجة لذكره ، وإلا فمن البعيد خلافهما في ذلك .
ومقتضى إطلاق النص والفتوى جواز أخذ الفاضل لكل منهما نظير ما سبق .
لكن في معتبر الجعفريات عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ، ولا نعطيهم » « 1 » .
إلا أن الخروج به عن إطلاق النصوص السابقة وإطلاق معاقد الإجماعات لا يخلو عن إشكال .
وإن كان ذلك غير مهم بعد خروج المسألة في عصورنا عن مورد العمل .
( 1 ) إجماعاً أيضاً بقسميه .
كذا في الجواهر .
وعده في الانتصار من متفردات الإمامية على نحو ما سبق .
ويقتضيه خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بين أهله ربا . . . » « 2 » كذا رواه في الكافي .
ورواه في التهذيب عن زرارة ومحمد بن مسلم عنه « 3 » وفي الاستبصار عن زرارة عن محمد بن مسلم عنه « 4 » ( عليه السلام ) ، ومرسل الفقيه : « قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا » « 5 » .
ويجري فيهما ما سبق من أن مقتضى إطلاق النص والفتوى جواز أخذ الفاضل لكل منهما .
( 2 ) إجماعاً بقسميه أيضاً إذا أخذ المسلم الفضل .
كذا في الجواهر .
ويقتضيه خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ، ولا نعطيهم » « 6 » .
نعم في خبر زرارة أو محمد بن مسلم المتقدم : « قلت : فالمشركون بيني وبينهم
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 7 من أبواب الربا حديث : 2 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب الربا حديث : 3 ، 4 .
( 4 ) الاستبصار ج : 3 ص 71 .
( 5 و 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب الربا حديث : 5 ، 1 .