عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى
إذا أخذ المسلم الزيادة ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ( 2 ) والخنثى ( 3 ) على الأقوى ، ولا بين الصغير والكبير ( 4 ) ، ولا بين الصلبي وولد الولد ( 5 ) ، ولا
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ربا ؟ قال : نعم .
قلت : فإنهم مماليك .
قال : إنك لست تملكهم .
إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء . . . » .
لكن لابد من حمله على الذميين ، أو الكراهة ، أو على النفي المطلق ، كما في الأقسام السابقة ، فلا ينافي جواز أخذ الفضل منهم مع حرمة إعطائهم .
كل ذلك للجمع مع الخبر السابق والإجماع المتقدم .
( 1 ) كما صرح بذلك جماعة .
وادعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر .
ويقتضيه مضافاً إلى ذلك خبر عمرو بن جميع المتقدم .
ومنه يظهر الإشكال في إطلاق نفي الربا بيننا وبينهم في كلام جماعة ، بل هو صريح أو كالصريح من المهذب .
( 2 ) كما نص عليه في التذكرة وجامع المقاصد .
وهو مقتضى إطلاق غيرهما ، لعموم الولد لهما .
ومن ثم كان الوجه فيه إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات المتقدمة .
وفي الجواهر : « الأحوط الاقتصار على الذكر ، لأنه المنساق عرفاً » .
وهو ممنوع .
إلا أن يريد به الانصراف البدوي غير المعتد به .
( 3 ) لما سبق من عدم اختصاص الولد بالذكر ، ليشك في انطباقه عليه في فرض كونه مشكلًا ، بل حيث كان يعمّ غيره فهو صادق على الخنثى قطعاً .
( 4 ) قطعاً لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات .
( 5 ) كما صرح به في الدروس .
وهو ظاهر من أطلق .
لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ، حيث يصدق الولد عليه حقيقة .
وتردد فيه في المسالك ومحكي الكفاية ، بل قرّب ثبوت تحريم الربا بينهما في التذكرة والتنقيح وجامع المقاصد والروضة ومحكي تعليق الإرشاد وإيضاح المنافع والميسية ، اقتصاراً في الخروج عن عموم التحريم على المتيقن ، وهو الولد الأدنى .
لكن لا مجال لذلك مع إطلاق دليل التخصيص ، كما سبق .