تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى

إذا أخذ المسلم الزيادة ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ( 2 ) والخنثى ( 3 ) على الأقوى ، ولا بين الصغير والكبير ( 4 ) ، ولا بين الصلبي وولد الولد ( 5 ) ، ولا
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ربا ؟ قال : نعم . قلت : فإنهم مماليك . قال : إنك لست تملكهم . إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء . . . » . لكن لابد من حمله على الذميين ، أو الكراهة ، أو على النفي المطلق ، كما في الأقسام السابقة ، فلا ينافي جواز أخذ الفضل منهم مع حرمة إعطائهم . كل ذلك للجمع مع الخبر السابق والإجماع المتقدم . ( 1 ) كما صرح بذلك جماعة . وادعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر . ويقتضيه مضافاً إلى ذلك خبر عمرو بن جميع المتقدم . ومنه يظهر الإشكال في إطلاق نفي الربا بيننا وبينهم في كلام جماعة ، بل هو صريح أو كالصريح من المهذب . ( 2 ) كما نص عليه في التذكرة وجامع المقاصد . وهو مقتضى إطلاق غيرهما ، لعموم الولد لهما . ومن ثم كان الوجه فيه إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات المتقدمة . وفي الجواهر : « الأحوط الاقتصار على الذكر ، لأنه المنساق عرفاً » . وهو ممنوع . إلا أن يريد به الانصراف البدوي غير المعتد به . ( 3 ) لما سبق من عدم اختصاص الولد بالذكر ، ليشك في انطباقه عليه في فرض كونه مشكلًا ، بل حيث كان يعمّ غيره فهو صادق على الخنثى قطعاً . ( 4 ) قطعاً لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات . ( 5 ) كما صرح به في الدروس . وهو ظاهر من أطلق . لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ، حيث يصدق الولد عليه حقيقة . وتردد فيه في المسالك ومحكي الكفاية ، بل قرّب ثبوت تحريم الربا بينهما في التذكرة والتنقيح وجامع المقاصد والروضة ومحكي تعليق الإرشاد وإيضاح المنافع والميسية ، اقتصاراً في الخروج عن عموم التحريم على المتيقن ، وهو الولد الأدنى . لكن لا مجال لذلك مع إطلاق دليل التخصيص ، كما سبق .