كيفية التخلص من الربا
والأظهر الجواز على كراهة .
ولا يجوز بيعه متفاضلًا حتى بمقدار الزيادة ، بحيث إذا جف يساوي الجاف ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ( 2 ) ، وكيلًا ( 3 ) في آخر ، فلكل بلد حكم نفسه ( 4 ) ، وجاز بيعه متفاضلًا في الأول ، ولا يجوز في الثاني .
شرح
-
الثانية ، وفي الثاني بالعمومات وحدها .
نعم إذا كان البلل مبايناً عرفاً لموضوعه كالماء المنضوح عليه من دون أن ينفذ فيه ويعد جزءاً منه فالمتعين المنع ، لعدم التساوي في المقدار عرفاً .
فلاحظ .
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، وفي التحرير إطلاق الاتفاق على عدم جواز التفاضل .
ويناسبه النظر في كلماتهم ، حيث أطلق المانعون المنع من بيع الجاف بالرطب ، وقيده المجوزون بصورة التماثل .
كما أنه مقتضى النصوص العامة الدالة على اشتراط التماثل مع اتحاد الجنس ، والطائفة الثانية المصرحة بذلك .
وكذا الطائفة الأولى منها ، لأنها أطلقت المنع من بيع الرطب بالتمر ، ومرجع التعليل فيها بعد الإطلاق المذكور إلى عموم التفاضل المانع من المعاوضة في الجنس الواحد للتفاضل الشأني بسبب إمكان جفاف الرطب ، لا إلى اختصاص التفاضل المانع بالتفاضل بحسب ما يستقر عليه وضع العوضين .
كما لعله ظاهر .
بقي شيء .
وهو أنه ادعى في التحرير الاتفاق على عدم جواز بيع الرطب بالتمر نسيئة .
ولم أعثر عاجلًا على خصوصية التمر والرطب في ذلك والمذكور في كلماتهم مانعية شرط التأجيل مطلقاً ، إما لكونه مستلزماً للزيادة الحكمية ، أو حتى في غير الربويين .
وقد تقدم الكلام في الأمرين في أوائل الفصل .
فراجع .
( 2 ) وكذا لو كان معدوداً في بعض البلدان .
( 3 ) أو موزوناً .
( 4 ) لأن مقتضى الإطلاق المقامي لنصوص اعتبار الكيل والوزن في تحقق الربا