متفاضلًا ( 1 ) .
وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلًا ففيه إشكال ( 2 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
فردي الجنسين بالآخر مثلًا بمثل « 1 » .
( 1 ) قطعاً .
وبه صرح جماعة بنحو يظهر في المفروغية عنه .
لأنه ربا .
( 2 ) فقد اختلف في ذلك الأصحاب بل اختلف كلام بعضهم أو اضطرب فقد منع في المبسوط من بيع الخبز اللين باليابس مع التماثل والتفاضل ، ووافقه في ذلك في المهذب ، كما عد في المبسوط مما لا يجوز بيع بعضه ببعض الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ، والخبز اليابس بالخبز اللين ، ثم ذكر أنه يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعاً على الأرض ولم يبق في النخل .
وقال في النهاية : « ولا يجوز أيضاً بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل ، لأنه إذا جف نقص » ، وقال في موضع آخر : « ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلًا » .
وظاهره جواز بيعه مثلًا بمثل ، وقال في موضع ثالث منها : « ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلًا بمثل .
وتجنبه أفضل » .
وأطلق في الخلاف جواز بيع الخبر بالخبز مثلًا بمثل بنحو قد يظهر في العموم لبيع اليابس بالرطب .
كما صرح باختصاص المنع ببيع الرطب بالتمر ، دون العنب بالزبيب وبقية الثمار الرطبة بيابسها .
ومثله في ذلك ما في الغنية والشرائع والنافع وكشف الرموز ، وكذا في نكت النهاية محاولًا توجيه الاختلاف المتقدم من النهاية .
وصرح في الاستبصار بحمل النصوص المانعة من بيع التمر بالرطب على الكراهة دون الحظر .
وصرح في السرائر بالجواز في التمر والرطب ، فضلًا عن غيرهما ، حيث ادعى الإجماع على الجواز فيه .
كما ذهب إلى عموم المنع العلامة في جملة من كتبه وفي التنقيح وظاهر الدروس وصريح اللمعتين والمسالك وظاهر جامع المقاصد وغيرها ، وحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن البراج وغيرهم .
وذكر غير واحد أنه المشهور .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 ، 9 من أبواب الربا .